بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٤

من

مسألة

: وعن

النخلة العاضدية التي على جانب الساقية. قلت كم تستحق الأرض من الوجين الخراب إذا لم يلقها شيء نخلة. ولا طريق. ولا أجالة. ولا عمار فإلى مائه ذراع. قلت تستحق ذلك كله مما يليها من الأرض الخراب. على وجين الساقية التي تليها. فمعي أنه في بعض القول أن لها الوجين من

هذه الصفة

من

أعلى ومن أسفل ما لم يلقها مما يقايسها أو تقطع قياسها .. وقيل لها قياسها ثمانية أذرع ويقف عما سوى ذلك باستحقاق القياس. وقيل لها ثلاثة أذرع ويقف عما سوى ذلك باستحقاق القياس. قلت وكذلك إن كانت هذه النخلة على وجين هذه الساقية والزراعة تضرب جذعها وسعة الوجين ذراع واحد. والباقي معمور بالزراعة فما تستحق هذه النخلة على الأرض. فمعي انه قد قيل للعاضدية قياسها ذراعان من خلفها في العمار. وقيل إنما لها في الخراب أو في الوجين. وإذا ثبت معنى ذلك. فكذلك يلحقها معنى ذلك مما على وسفل في معنى القطع يقع الاختلاف. وقلت إن كانت وجين هذه الساقية مما يلي هذه النخلة في موضع ثلاثة أذرع. ومن موضع ذراعان. ومن موضع ذراع. ومن موضع شبر والباقي معمور بالزراعة استحق هذه النخلة الوجين كله. كان واسعاً أو ضيقاً إذا كانت الزراعة والعمارة مما يلي هذا الوجين أو يكون لها ذرعاً معروفاً. فمعي أنه قد مضى القول فعلى قول من يقول إنما لها قياسها في الوجين والخراب فلو لم يكن خلفها شيء لم يكن لها شيء. وكذلك مما علا وسفل عندي. وعلى قول من يقول لها قياسها على حال. ما لم يقطعها شيء أو يقطع عليها فلها ذلك على حال. قلت وكذلك إن كان يليها من النخل العاضدية التي على وجين الساقية إلى أربعين ذراعاً أو أقل أو أكثر هل يقايسها وتكون الأرض لهما. فمعي إنه قد مضى القول في ذلك بمعني ما جرى ذكره من الاختلاف في قياس النخل العاضدية فانظر في ذلك.

- 130 -

-

١٠٬٠٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.