الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٦قلت له فإن لم يتبين في الوقت بينهما شيء خراب ولا وجين غير الطريق. هل يكون حكم ذلك حكم الجائز حتى يصح أن للنخلة شيئا. ولا يكون لها إلا ما قامت عليه. قال معي إنه إذا قامت حجة النخلة بنفسها كان عندي جميع ذلك حجة فيما يستحق كل شيء من ذلك إلا أن الطريق في الاعتبار أثبت حجة. والنخلة حادثة. فيعجبني على هذا أن ينظر الطريق وما تستحق إن كانت جائزا أو غير جائز. فإن بقي بعد الطريق شيء للنخلة كان للنخلة قياسها فيما بقي أو بقي إن كان أقل من قياسها أو ما تستحق. وإن لم يبق في حكم الطريق الثابت شيء أعجبني أن يكون حكم الطريق أولى لوجودها ثابتة في النظر وحدوث النخلة عليها
مسألة
: من
الحاشية وعن
•
نخلتين للمسجد في مال رجل بينهما أكثر من إثني عشر ذراعاً أو ثلاثة عشر ذراعاً. أو أربعة عشر ذراعاً أو خمسة عشر ذراعاً. فاراد صاحب المال أن يفسل بينهما نخلة أعني نخلتي المسجد أله ذلك أم لا. الجواب. فإذا كانتا عاضدتين فلا. وأما من ذوات الحياض فما لنخلة المسجد إلا ثلاثة أذرع وللفاسل ثلاثة أذرع. ثم يفسل إذا لم يرد ضرراً والله
مسألة
أعلم. رجع: قلت له فإن كانت لرجل نخلة في مال غيره ورثها وأرضها تزرع كلها ثم وقعت. هل يكون له موضع قلتها. قال معي إنه إذا ثبتت النخلة له والأرض في يد غيره يزرعها ويعمرها ففي بعض القول أن للنخلة أرضها. وما دار بها من القياس في الحكم لأنها في الاعتبار أثبت من العمارة وحجتها لها ما لم يزل حكم ذلك. وقيل للنخلة ما قامت عليه وما يليها من الخراب إن كان مما تستحقه في القياس أو دونه ليس لها في العمارة حق وثبوت العمارة.
لغيره
•
مي
-
132 -