الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٧فعلى هذا القول ليس لها إلا ما قامت عليه. وما يليها مما كان غير العمارة مما تستحقه في القياس ودونه. قلت له فإن كان حولها من الخراب اكثر من أنه ثلاثة أذرع مما دار بها من الخراب. قال معي يخرج في بعض ما قيل أن لصاحب العمارة عمارته ولصاحب النخلة نخلته وقياسها وهو ثلاثة أذرع فيما قيل. وما بقي يخرج عندي فيه أنه لصاحب النخلة في بعض ما قيل لأنه أشبه بها في معاني الموجود وبمنزلة الجدول خلف الجدار. وفي بعض ما قيل أنه لصاحب الأرض لانقطاع قياس النخلة وثبوت حكم الأرض. وفي بعض ما قيل أنه بينهما نصفان وقد يخرج أنه لأحدهما. قلت له موقوف حتى يصح وكذلك لو اشترى هذه ووجدها على نحو ما لو ورثها. أيكون القول فيها كالقول فيما مضى من الأولى. قال هكذا عندي لا يخرج عندي غير ذلك. قلت له فما تقول في جدول بين مال رجل وجدار لرجل آخر لمن حكمه أن قال عندي في ذلك اختلافاً أيضاً على ما مضى في الجدول الذي حول النخلة. قلت له فإن كانت نخلة لصاحب المال تحت هذا الجدول وبينها وبين الجدار ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر أيكون الجدول للنخلة بلا اختلاف أم يلحقه الاختلاف مثل ما مضى عندك في الأولى. والجدول يستوي بأرض النخلة أو مرتفع عنها. قال أنها إذا كانت من أحكام الحياض وكان الوجين ثلاثة. أذرع أو أقل فهو لها مما يخرج في قياسها. وقيل له فإن كان الجدول اكثر ثلاثة أذرع في الساقية بين النخل و الجدار. وهي عاضدية أو حوضية. قال أن للنخلة ما تستحقه من قياسها إن كانت حوضية فثلاثة أذرع.
من
معي
- 133 -
-