بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٨

وإن كانت عاضدية كان لها ذراعان وكان الحكم في بقية الجدول بعد قياس النخلة أنه لصاحب النخلة إلا ما قام عليه الجدار في بعض القول في قول من يقول أن الجدار قاطع. وقول آخر عندي أن البقية بعد قياس النخلة تكون بين أرض النخلة والجدار نصفين. ولعل بعضاً يقول أنه موقوف و هذا مما يجري فيه الأختلاف على نحو ما مضى في هذا الكتاب

معي

مسألة: وسئل عن نخلة على رأس وجين بين ساقيتين كم يكون لهذه النخلة جانبي الساقيتين أو جانب أحد الساقيتين أم لا يكون لها إلا موضعها. قال أن هذا الوجين واحد. وعندي أنها تقايس ما كان على الوجينين جميعاً إذا كانت عاضدية. قلت له فإن كان وجين بين ساقيتين. وفى الوجين نخلة من أصل النخلة. إلى حدي الساقيتين أقل من ثلاثة أذرع. وكذلك من أصل النخلة إلى الساقية الأخرى أقل من ثلاثة أذرع. ما يكون حكم هذه النخلة تقايس ما كان على الساقيتين جميعاً مما يلي هذه النخلة أم إنما تقايس أحد الجانبين. قال معي. إنها إذا كانت تخرج على هذه الصفة فهي عندي عاضدية على الساقيتين جميعاً. وكان لها أن تقايس ما كان على الوجينين جميعاً. ومن جواب أبي سعيد إلى قوم. وعن قوم ورثوا نخلاً عواضد قسموها ووقع لكل واحد جانب من تلك النخل. فأراد أحدهم أن يقايس فيما بينه وبين نخل شريكه ويفسل إلى موضع ما استحقت نخلته بالقياس قلت هل له ذلك على هذه الصفة. فمعي أنه إذا لم يكن يأخذ إلا ما استحق فذلك لأن المالين في الأصل المشتركين. وأحسب أنه قد قيل ليس له ذلك إلا بأمر شريكه. وقلت إن وقع لأحدهم نخلة وتليها جواز على الساقية. لا

مسألة

له عندي

:

يلقاها شيء.

— ITE-

– 134 -

١٠٬٠٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.