الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٣٩حتى
هل لصاحب النخلة أن يفسل في الحواز مما نخلته يلي يلقاها شيء على قول من يقول لذلك. فمعي أن له ذلك على معنى قول من يقول ذلك إذا شرطوا ذلك وتناسوا عليه أعني الورثة .. وقلت إن كان خلف الجدار أرض بذراع لأحد الشركاء فمنع صاحب الأرض صاحب النخلة أن يفسل و لم يكن
ما
حكم الوعب لصاحب النخلة بالقياس فلا يقاس. فلم أقف على معنى أن للعاضدية من خلفها في مال الهالك ذراعين كانت عمارة أو
أردت ومعي غير عمارة. إلا أن يشترط على غير ذلك أو تقايس تلك العمارة. ويعطي آخر على الانفراد من سهمه غير القياس في الشرط. ويعلم بذلك صاحب النخلة العاضدية وعلى ذلك قسموا. قلت وهل تكون النخلة شاهدة نفسها حيث ما كانت وتستحق ما خلفها من الوعب حتى يلقاها شيء على قول من يقول بالقياس. فقد مضى القول عندي في هذا. قلت وإن ادعى مدعي الجدار كان عليه البينة أم كيف يكون ذلك. فمعي أنه إذا استحق الجدار في نظر أهل العلم بقياس نخلته. وصحت له. فادعي الجواز غيره كان عليه البينة بذلك. وكأنه مدعياً. وإذا عجز البينة كان اليمين على صاحب النخلة في الحكم إن شاء حلف وإن شاء رد اليمين إلى المدعي. قلت وإن كان عليه اليمين فكيف تكون اليمين في ذلك إذا كان إنما يستحق الجواز بالقياس ولو لم يكن له هنالك نخلة تقايسه لم يدع استحقاقه على غيره. فمعي أنه يحلف بالله ما يعلم أن لهذا حقاً في هذه الوجين الذي استحقه في الحكم بالقياس مسألة: وعن ساقية تمر في أرض رجل غير جائز. والنخل التي على الساقية لصاحب الأرض. التي تمر في ماله باعها على رجل ما يكون لها في القياس وما تستحقه من الساقية. فأما النخل التي على الساقية غير جائز إذا بيعت. فمعي أن بعضاً لا يفرق بينها وبين الجوائز
•
-