الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٠ويكون لها قياس العاضدية. ومعى أن بعضاً يذهب بها إلى قياس ذوات الحياض من أعلى وأسفل وكل ذلك عندي سواء في الجائز وغير الجائز إذا كانت عاضدية تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق و الصواب. مسألة: وعن ساقية جائز تفرق من الساقية الجائز الكبيرة تسقي مالا شرقي الساقية الكبيرة على هذه الساقية الفارقة نخلة على جوارها النعشي. وقبالة هذه النخلة أجالة في وعب الساقية. من سهيلي موثق لهذه الأجالة أتق أو. ذلك محوبين (1) منفسح عن النخلة إلى شرقي بذراع أو أقل أو أكثر. قلت هل يقطع هذا الأتاق أو المحوبين التي فيه بسد الأجالة السهلية التي قدام النخلة قياس النخلة ولا تقايس النخلة خلف المحوبين إلى شرقي على من قول من قال بالقياس حتى يلقاها شيء يقطع قياسها فمعي أنه إذا كان على هذا المثال. وكانت النخلة على الجرف الصغير إنها تقايس الوجين الأعلى في مثال الساقية التي عليها إلى أن يلقاها
•
هي
هي
مما يقطع قياسها. ولا يضرها الساقية السفلى ولا يضرها الإتاق الذي في الأجالة التي هي عليها من أسفل ولا من أعلى. إلا أن يقطع وجينها الذي عليه ساقية. ما كانت جائزاً أو غير جائز. ولو لنخلة واحدة أو
مي
لمنزف على قول من يقول بالقياس
مسألة.: من الزيادة المضافة من الأثر. قيل له فرجل فسل تحت نخلة له فسلة. ثم باع تلك النخلة. وتلك الفسلة تحتها أقرب من ثلاثة أذرع. وشرط النخلة وقيعة ثم أن صاحب النخلة باعها لرجل. فادعى المشتري الأول انه اشترى هذه النخلة. وكانت هذه النخلة مكانها وكانت الفسلة قد ماتت قبل أن يشتري المشتري الثاني النخلة. ثم أن البائع أراد أن يفسل فسلة مكان تلك الفسلة الميتة فطلب صاحب النخلة المشتري
(1) كذا بالأصل
-
136 -