الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤١الثاني أن يفسح عن نخلته ثلاثة أذرع لأنها وقيعة. فقال إن كان المشتري الثاني اشتري هذه النخلة والفسلة حية ثم ماتت. كان لصاحب الأرض أن يفسل مكانها. وإن كان المشترى الثاني اشتري هذه النخلة وقد ماتت الفسلة. كان له ذلك أن يفسح عنه ثلاثة أذرع ثم يفسل. قيل له فإن كان البائع الأول له حفرة نخلة قديمة وقد وقعت. ثم باع له هذه النخلة فاراد أن يفسل فى حفرة تلك النخلة فطلب المشترى أن يفسح عنه ثلاثة أذرع. والحفرة من ثلاثة أذرع قال له ذلك. وأن يفسح عنه ثلاثة أذرع. لأن هذا المال كله مال البائع وإنما له ثلاثة أذرع في مال البائع. قيل له فرجل له نخلتان مما تقايس ففسل بينهما فسلة ثم باع الفسلة أو أحد النخلتين أو النخلتين جميعاً. ما يكون للفسلة من القياس. فقال إذا باع الفسلة قبل النخلتين استحقت الفسلة القياس إلى النخلتين جميعاً. أما إذا باع احد النخلتين قبل النخلة الأخرى وقبل الفسلة استحقت المبيوعة أول القياس من النخلة إلى النخلة. وإن كانت الفسلة في قياس النخلة المبيوعة. فإنها تكون وقيعة وتقايس الفسلة النخلة الباقية. وإن باع النخلتين جميعاً ثم باع الفسلة لم تقايس الفسلة أحد النخلتين. وقال إنما قيل يقايس الفسلة البائع. وقال إن أحب المشتري للفسلة نقض البيع كان له ذلك وإلا فأهون ما يكون تترك الفسلة بلا أرض تكون لها. قال وأما إذا كانت النخلتان كل واحدة منهما لواحد ففسل هذا ولم يفسل الآخر ذلك في العواضد أو فيما يقايس من مال واحد أو كان النخل عواضد. فإن النخلتين تقايس ما بينهما. فإن خرجت الفسلة لعله في أرض الفاسل وكان قد باعها. فانها تقايس إلى نخلته ولا تقايس النخلة الأخرى. وإن كانت في أرض الأخرى فأنها تقعش. وإن كانت فيما بينهما فقيل تترك بحالها
لا لهذا ولا لهذا. وقيل بينهما
•
– 137 -