بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٢

نخلة

مسألة

:

وعن رجل أراد أن يفسل وعباً على ساقية جائز أو غير جائز. فأدعى غيره نصف الوعب فتركه الذي أراد أن يفسل و لم يكاشف المدعي عن شيء وسلم و المدعي ثقة أو غير ثقة وفسل النصف الباقي من الوعب ثم مات الفاسل وقد كبرت النخل حملت أو لم تحمل إلا أنها قد أخذت مفاسلها أو أمن عليها الموت من جهة الفسالة هل تقايس للوارث من الفسل الذي فسله الميت تقية الوعب الذي ادعاه المدعي أن يفسله إذا استحقه عليه بالقياس كان الوارث علم بدعوى المدعي أو لم يعلم إذا لم يكن الميت ترك ذلك بحكم الحاكم. فمعي إنه قد قيل أن للفسلة القياس بين النخل الكبار التي على الوعب. وفي أصلها فسل الفاسل إذا صح ذلك. وإن لم يصح ذلك ولا كيف كان سبب استحقاق فسل الفاسل فإذا أخَذَ الفسل مفاسله فمعي أنه يقايس الكبار والصغار بين النخل فيما يقع لي أنه قيل وقلت إن كان للورثة ذلك فوقعت تلك النخلة لاحدهم. ولم يذكروا الوعب عند القسم فلما أراد الذي وقعت له تلك النخلة أن تقايس النخلة الوعب ويفسله بقياس نخلته إن أبي عليه الورثة وقالوا لم نذكره عند القسم وهذا وعب كبير ولنا نصيبنا منه هل له ذلك عليه. فمعي إنه إذا كانت النخلة عاضدية فقسم الورثة فوقعت لأحدهم ولها من القياس فيما بين النخل التي لهم أكبر ستة عشر ذراعاً فطلب أحد الورثة نقض ذلك أو يأخذ المال فأحسب أنه قد قيل له ذلك. وإما أن يوصل إلى الأرض. وأما نقض القسم إذا لم يشترطوا في القياس شيئاً. وأحسب أن بعضاً يثبت القسم ويثبت القياس إلى ستة عشر ذراعاً. فإن كان أكثر جعل للعاضدية ثمانية أذرع من أعلى وثمانية أذرع من أسفل.

من

-

138

١٠٬٠٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.