بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٣

وسائر المال للورثة. وإذا كان في ذلك ضرر نقض القسم بالضرر. وأحسب أن بعضاً يردها إلى ثلاثة أذرع. مثل ذات الحياض. ومعي إنه يخرج أنه يثبت لها قياسها إذا لم يشترطوا في ذلك على ما يراه من قياس العاضدية وانظر في عدل ذلك إن شاء الله

مسألة

:

من

وعن النخلة إذا لم تلق شيئاً إلا أجالة. قلت هل تستحق الوعب إلى الأجالة أم يقسم الوعب نصفين نصفه مما يليها وللأجالة نصف الوعب مما يليها. فلا أعلم للأجالة قياساً للوعب. وانما قيل يقطع قياس النخل العاضدية. قلت. وإن كانت الأجالة لصاحب النخلة فقلبت الأجالة موضع آخر وذهبت هذه الأجالة ومات صاحبها. ووقعت هذه النخلة لبعض الورثة هل تستحق الوعب كله ما خلف الأجالة المدفونة إلى أن يلقاها شيء يقطع عليها أم إذا صح أنها كانت هنالك أجالة في حياة الميت قطعت قياس النخلة ولا يكون قياس النخلة إلا إلى الأجالة الدائرة وحدها. فمعي أنه إذا بطل حكم الأجالة في حياة الهالك بوجه من الوجوه وثبتت في غيره وماتت حجة الهالك فهو على ذلك حتى يعلم أنه باطل. وقلت إن فسلت هذه الفسلة بعد دثور الأجالة ثم مات صاحب المال أو باعه هل تستحق الوعب بالقياس من خلف الأجالة الدائرة إلى أن يلقاها شيء يقطع عليها ويكون حكم النخلة في القياس في هذا ولاينظر في ثبوت الأجالة من قبل. فمعي أنه إذا كان ذلك كله مال واحد فحولها صاحب المال في ماله حيث شاء وهي حملان لغيره أو له خاصة المال له في ماله وثبت تحويل تلك الساقية بوجه حق. والقياس في العاضدية في الحكم عندي إلى منتهى ما تستحق إلى ما يلقاها ما لم يقطع عليها قاطع ثابت. قلت وإن غيرت الأجالة ودثرت بعد أن فسلت الصرمة إلا أنها لم تكن حببت ما القول في ذلك

139

١٠٬٠٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.