الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٥مسألة
: من
رحمه
الحاشية. من جواب الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد الله وسألت عن النخلة التي في الحد بين رجلين والنخلة لواحد منهما وهي وسط الحد وطلب أن تكون لنخلته ثلاثة أذرع وقلت في جوابك الأول لنخلته ثلاثة أذرع لمسقط ثمرها. الجواب. فقد جاء الأثر إن كانت هذه النخلة على الحد أدركت فهي على ما ادركت من شراء أو غيره وإن كانت من قبل قسم فهي على ما شرط لها. وإن لم يكن لها شرط فلها مسقط ثمرها والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: عن أبي الحسن. وعن نخلة على جدار أرض رجل طلب صاحب النخلة أن يأخذ لها صلاحاً هل يحكم لها بذلك على صاحب الأرض. فعلى ما وصفت فلم يبن لي ما أردت بهذا الصلاح فإن كنت تعني هذا المسقى والطريق فإن كان لها مسقى متقدماً عليه طريق ومسقى فللآخر ما للأول من مالكي هذه النخلة إن كانت بشراء. وإن كانت ميراث فهي على ما جرى فيه القسمة بينهم. وإن كنت تعني أنها عاضدية على أرض رجل فقد قيل للنخلة العاضدية من خلفها ذراعان في الأرض إلا أن تكون هنالك في الأقسام من الأحكام حد قد قطع هذه النخلة بحكم أو بشرط فليس لها إلا ذلك قلت وإن كان على حد الأرض وليس لها طريق ولا لها مسقى على هذه الأرض هل تشفع هذه النخلة هذه الأرض. فلا تشفع الأرض هذه النخلة إلا أن تكون للنخلة فيها مسلك يسقيها أو طريق إليها
مسألة
: من
الزيادة المضافة
•
من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش. وعن رجل له على فلج حفرة يفسحها عن قاعة الفلج ذراعين أو أكثر. فلا تحيى إذا لم يسقها. قلت وكيف يسقيها. فعلى ما وصفت فكل فسلة أو نخلة بينها وبين الساقية أقل من ثلاثة أذرع. فهي عاضدية وحكمها حكم العواضد وليس لها أجالة.
-
- 141 -
G