الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٦وإن كان بينهما ثلاثة أذرع فهي من ذوات الحياض. ولها مسقى. وجدت في الأثر أن النخلة العاضدية والفسلة لها أن تسقى من الفلج وتفتح.
قال
معي
أكثر من
لها أجالة وانما يسقيها من مائه رجع إلى كتاب بيان الشرع مسألة: وسئل أبو سعيد عن نخلة على ساقية. وأسفل منها و أعلى منها طريق أو مال تقطع الوجين التي هي عليه ستة عشر ذراعاً ما يكون لها إنه قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال لها الوجين ولو كان ستة عشر ذراعاً ما لم يلقها شيء مما يقطع قياس النخل كانت على ساقية جائز أو غير جائز. وقال من قال يكون لها ثمانية أذرع في الوجين ويقف عما سوى ذلك كانت على ساقية. جائز أو غير جائز وقال من وقال إنما ذلك في الساقية الجائز. وأما غير الجائز فلا. وقال من قال يكون لها في الوجين ثلاثة أذرع ويقف عما سوى ذلك. كانت على جائز أو غير جائز. قلت له فإن كان بينهما وبين ما يقطع عليها أو يقايسها أكثر ستة عشر ذراعاً. من ورجعت هذه النخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثمانية أذرع الفضل الذي يبقى من الأرض لمن يكون وما حكمه. قال معي إنه ان كان ما يليه أموال تشتمل عليه. وانقطع ما تستحق من القياس كان لحكم ما بقي حكم الأموال التي تشتمل عليها بالبينة وقيل أنه بمنزلة الموات بين المالين يستحقانه المالان نصفين إذا خرج معنى ذلك في النظر على هذا
مسألة: ومن جواب أبي الحسن. وقلت النخلة العاضدية إذا كان فيما كان لرجل ولم يكن له شيء من النخل يقايسها كم يكون لها من ذراع من جانبيها. قال الذي عرفنا في النخل العاضدية إذا كانت على وجين ساقية. فلها الوجين إلى أن يلقاها ما يقايسها من شجرة أو غيرها ونقول نحن أو يكون قد قطعت أرضها بالجواميد فليس لها إلا ذلك. وأما من خلفها فلها ذراعان وقلت إن كان جدار لرجل من أحد الجانبين يقايس الجدار أم لا. فلا يقايسها الجدار. على ما وصفت.
- 142 -
--