الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٧مي
مسألة
: عن
أبي سعيد من الزيادة المضافة وليس للنخلة العاضدية من الطريق الجائز شيء والطريق أولى من النخلة معي. . وأما الطريق التابع فإنما للنخلة العاضدية. وإنما الذراعان للنخلة وهما للطريق إلا أن تكون طريق مطرق بائن عن أسباب النخلة. فهو معي مثل الطريق. والطريق ما كانت أولى عندي من أسباب المربوبات إلا أن يصح للمربوبات حق ويترك مجاز الطريق بحاله. ولو اتسع ولا يدخل الأملاك. رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وأما النخلة التي له على مسقى لأرض بين أقوام فإن كان هذا المسقى جائزاً كان لها القياس على هذه الساقية حتى يلقاها ما يقطع قياسها. من نخلة أو شجرة ذات ساق أو أجالة وهو أكثر القول معنا. وحد الجائز معنا خمسة أموال. وقيل أربعة أموال. وإن كانت الساقية التي هي عليها غير جائز فلها من كل جانب ثلاثة أذرع وهي بمنزلة ذوات الحياض. وقيل غير ذلك وهو أكثر القول معنا
•
مسألة: وقال في النخلتين العاضدتين أحدهما صافية انهما يقايسا مسألة: أحسب عن أبي سعيد. وسألت عن رجل له نخلة على ساقية جائز فجاء آخر ففسل تحتها صرمة وادعى الوعب كله لنفسه فطلب صاحب النخلة قلع الصرمة واحتج أنها في أرضه لأن نخلته قائمة. هل يكون على صاحب النخلة بينة أن نخلته تستحق موضع هذه الصرمة. قال فإن كان لا يلقى هذه النخلة شيء يقطع ما بين الصرمة وبين النخلة كان لصاحب النخلة الوعب كله. إلى أن يلقاها شيء وعلى صاحب الصرمة البينة أن الوعب الذي فسل فيه هو له إلا أن تكون الصرمة قد عاشت ثم طلب بعد ذلك صاحب النخلة قلع الصرمة. واحتج أنها فسلت في أرضه. فليس له ذلك وعليه البينة أنها فسلت في أرضه. وعلى صاحب الصرمة اليمين
-
143 -
-