بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٤٨

قلت فإن كان صاحب النخلة غائبا وكان لم يعلم بها حتى عاشت قال أن كان غائبا فادى انه لم يعلم بها فالقول قوله. وإن كان حاضراً فلا يقبل

•

قوله أنه لم يعلم بها مسألة: وسألته عن نخلة لها قرين تحتها هل يكون للقرين ما يليه من الأرض وللأم ما يليها. قال هو أصل واحد والأرض بينهما. قلت فإن فسل صاحب القرين ما يلي نخلته هل له ذلك قال لا. إلا أن تقسم الأرض فيقع ذلك في سهمه وجدتها بخط عثمان الأصم. وحريم النخلة ثلاثة أذرع من نصف الجذع من أصل النخلة

باب ما تستحقة النخلة والشجرة وفي الشجرة

وعن شجرة لرجل في أرض قوم لا يعلم كم لها من الأرض كم يحكم لها. قال فإن قوماً يحكمون لها بما تحتها من الأرض. وقال قوم الشجرة بلا أرض وإنما هي على من هي في أرضه أن يوصل صاحبها إلى سقيها وجنى ثمرها. وجدت أنا في بعض الآثار أنا لها مثل حفرة النخلة مسألة: وعن رجل له شجرة أصلها في أرضه وفرع مائل على أرض قوم أيتام أو غير أيتام. ولم يكن أحد يطلب قطعها عن الأرض التي مائلة عليها يأكل ثمرتها أيكون ذلك عليه حرام. قال لا الثمرة لصاحب الشجرة وإن طلب أحد قطعها قطعها. قلت فالأغصان المائلة على أرض القوم لمن يكون

وهو

خشبها. قال لصاحب الشجرة

مسألة: ومن كتاب أبي جابر وقيل في انسان أقر لآخر بنخلة أو غيرها

من الأشجار. وزعم أنها وقيعة.

-

١٠٬٠٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.