بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٠

الغيظ

وإن كان معروفاً بالنبات فهو كذلك وإن لم يعرف أحببت النبات على. وعنه. وأقول إذا لم يعرف ذلك فالأغلب معنا في الذكارة أنها للنبات

وأن غيظها من الضرر على أصحابها

مسألة

: من

•

الحاشية عن عزان بن الصقر رحمه الله في ذكر بين قوم فقال بعضهم يخرج ما حمل غيظاً. وقال بعضهم يترك حتى يدرك للنبات. ثم يخرجه ينبت به. قال يخرجونه غيظاً إلا أن يكون اخراج الغيظ مما يضر بالذكر فلا أرى لهم أخراجه ويتركونه حتى يدرك. كذا أقول والله أعلم وسل عنها. قلت فإن اقتسموه على أن يخرج من أراد منهم ويترك من أراد منهم حتى يدرك. قال لا يجوز ذلك. قال أبو الحواري قال نبهان إذا كان من الذكور التي ينبت بها أخرج نباتاً. وإن كان من الذكور التي لا ينبت بها أخرج غيظاً وبهذا نأخذ. قلت ما تقول في طنى الذكر قال لا يجوز إلا أن يخرجه من

ساعته

•

رجع الى كتاب بيان الشرع مسألة: عن أبي علي. وسألته عن رجل له نخلة في حائط قوم فأراد اخراج التراب من أصل نخلته وكره القوم عليه قالوا إن ذلك يضر بنخلنا فله أن يخرج ترابه بلا أن يضر بنخلهم

باب في القلل

سألت أبا سعيد عن رجل باع على رجل قلة نخلة على ساقية قد عرفاها أيكون للبائع القلة وحدها أم لها ما تستحقة في حكم القياس مثل النخلة. معي إنها لا تستحق القياس وليس له إلا القلة نفسها. قلت له ولو صح أنها كانت نخلة قائمة قال هكذا عندي. قلت له فإن شرطها في البيع ما

قال

تستحقة

من القياس هل تستحق القياس إذا صح أنها كانت نخلة

-

- 146 -

١٠٬٠٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.