بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥١

ماله

وجدنا

تفني

أنها لا تستحق شيئاً من القياس ولو استحقت شيئاً من القياس قال معي بالشرط ثبت لها القياس بنفسها. قلت له فإن زالت النخلة وبقيت القلة هل لصاحبها أن يفسل في الوعب الذي كانت تستحقه قبل زوالها أم إذا زالت زال الاستحقاق ولا يكون له إلا القلة بعينها. قال معي أن ما لم يبع من من قياس نخلته كان قليلاً أو كثيراً مسألة: وعن أبي الحسن وعن قلة نخلة على ساقية أو في قطعة قلت هل تستحق تلك النخلة من الأرض ما تستحق إن لو كانت نخلة. فقد في بعض الآثار لا تعطى بقياس أصول النخل التي قد فنيت وإنما لكل نخلة ثلاثة أذرع. فعلى هذا القول فإن كان لهذه القلة قياساً محدوداً قبل أن النخلة فهي على ما كانت عليه من قليل ذلك أو كثيره. وإن كانت هذه النخلة التي قد ذهبت ولم يبق إلا قلتها. فليس نأخذ بقياس النخلة القائمة ولكن ما يستحق أصلها مفرداً إذا كانت في نخل من صاحبات الحياض. فثلاثة أذرع على حسب ما وجدنا في صاحبات الحياض. ونقول نحن إن كانت هذه القلة على ساقية فلها قياسها والله أعلم. ومن غيره قال وقد قيل أن لها قياسها في صاحبات الحياض والعواضد وتقايس النخل وإنما قيل ذلك إذا فنيت النخل. ولم يبق لها أصول ثم استحق رجل نخلة في تلك الأرض وقد تغما القياس من النخل فلم يرد أتقايس أم لا تقايس. وفي أصول النخل فلهذه النخلة ثلاثة أذرع. وكذلك القلة حتى يعلم أن النخل تقايس فإذا علم ذلك تقايس والله أعلم (1)

(1) الحسن بن أحمد وسالت ابا بكر بن أحمد بن محمد عن القلة في الأرض كم يترك لها من ذراع فقال ذراع

وثلاثة من حولها.

-

١٠٬٠٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.