بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٢

باب في الطريق وحريمها ومعرفتها من جامع بن جعفر

•

والطرق في القرى أربع. فأما الطريق الجائز فقد قال بعض ثمانية أذرع. و قال بعض ستة أذرع وإن وجد الطريق أوسع من ذلك فهو بحاله. وقال أبو سعيد وهذا إذا صحت الطريق على أحد في ماله و لم يعرف كم ذرعها بالبينة فقد قيل هذا وهذا. وقال من قال وإن اختلفوا جعلت سبعة أذرع. وفي ذلك خبر عن النبي عل الله أنه قال إذا اختلفوا جعلت سبعة أذرع على معنى قوله. وأما إذا أدركت فهى بحالها. ولو كانت أكثر من ثمانية أذرع ولا نعلم في ذلك اختلافاً. وعن أبي معاوية. وأما في الحكم فإن الطريق الجائز يكون عرضها ستة أذرع إلى ثمانية أذرع وأما في الحكم فستة أذرع وطريق المنازل عرضها أربعة أذرع. وأما طريق التابع على الماء فذراعان. وقال من قال طريق التابع ثلاثة أذرع وما وجد من الطريق أوسع فهو بحاله. وأما الطريق التي في غير القرى فقال من قال حريم الطريق أربعون ذراعاً فلا يحدث فيها حدث وأرجو أن فيها اختلافاً قال قوم أربعون ذراعاً من كل جانب. وقال قوم عشرون ذراعاً من كل جانب والله أعلم. مسألة: والطريق إذا كانت تنفذ من طريق جائز إلى أن تلقى طريقاً جائزاً ولو لم يكن عليها شيء من الأموال فهي طريق نافذ وحكمها أن تدع بحاله وهو جائز. وإن كان من طريق غير جائز إلى أن تلقى طريقاً جائزاً فهو أيضاً نافذ غير مقطوع لا يجوز قطعه إذا كان نافذاً على الطريق الجائز ويدع بحاله مسألة: وإذا كان على الطريق أقل من أربعة أموال فهو غير جائز. وإن كان فيه أربعة أموال فهو جائز مسألة: قال أبو المؤثر طريق السامد ثلاثة أذرع الأرضين والنخل. وطريق البيوت أربعة أذرع. وطريق الجائز سبعة أذرع

ومن غيره.

-

18 A-

١٠٬٠٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.