بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٣

فيها

حدثاً

مسألة: وأما ما سألت عنه عن الطريق المرفوع فهو إذا صح أن أهل هذه المنازل أخرجوه كانت المنازل قليلة أو كثيرة. فليس لأحد أن يحدث من فتح باب ولا غيره من أهل المنازل ولا غيرهم. ولو كانت المنازل أكثر من خمسة أبواب. إذا خمسة أبواب. إذا صح انه مرفوع بينهم في جميع ما لهم وأما الطريق المقطوع فهو الذي لا ينفذ إلى طريق جائز ولا إلى خراب من ظاهر أو واد أو شرجة فهذا طريق مقطوع ويكون جائزاً إذا كان حكمه حكم الجائز التي تنفذ إليه. فإذا استحقت الأموال كان الطريق مقطوعاً يقطعة من استحقاق الأموال. والطرق القوائد التي لا تنقطع إلى مال من الأموال ولا تستفرغ وهي جائز إلى خراب من القرية. والطريق المرفوع فهو لمن كان له طريق. ولورثته من بعده ولا يزول بزوال المال إلا أن يشترط في ذلك عند بيعه. والطريق تبع للمال إلا أن يكون حملاناً على أحد من الناس في ماله مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبي بكر. الذي عرفت أن قياس الطريق بذراع وسط والله أعلم. مسألة: من الزيادة المضافة. وقال أبو سعيد أن الطريق تخرج أحكامها على صنوف مختلفة. ولا يجوز أن تحمل كلها في الحكم على معنى واحد. قال ومنها طريق الجائز وهي التي تكون إلى خمسة أموال والسادس الجائز. وقال من قال أربعة أموال والخامس جائز وقال من قال ثلاثة أموال والرابع جائز. وكل هذا يرجع القول فيه إلى إجماع القول فيما يثبت عند كل قائل فيما قدر له صواب في تحريه للعدل إنها تثبت جائزاً على حكم ما يكون جائزاً في أحد الأقاويل. غير أنها تموت بعد ذلك في الأموال وتصير في حكم الأملاك. ومنها طريق القائد وهي التي تخرج من الخراب حتى تدخل العمار من البلد ثم تخرج منه إلى الخراب

11891

١٠٬٠٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.