بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٤

ولا تموت في شيء من الأموال. فهذه حكمها على حكم المجاز لمنافع الأموال. ومنها طريق التابع وهي تجري حكمها على حكم المجاز لمنافع الأموال. ومنها طريق المنازل وحكمها غير حكم طريق التابع في الوسع. وقد قالوا أنها أربعة أذرع في الحكم إلا أن تدرك أكثر من ذلك. فإذا كانت طريق المنازل تموت. لم يجز لأحد أن يحولها في ماله ويأخذها إلا برأي أربابها إن لم يكن فيهم يتيم. وكذلك طريق التابع لا يجوز تحويلها إلا برأي من له النظر فيها لمنافعه التي قد ثبت فيها له الحكم إلا أن لا يبين في تحويلها عليه مضرة في نظر العدول فإن الذي عليه مجاز هذا أن يحولها حيث أراد ما لم تكن مضرة على ما ذكرنا. وأما طريق الجائز فقد اختلفوا فيها فقيل يجوز تحويلها ما لم تكن مضرة. وقد قيل لا يجوز ذلك إلا برأي أربابها لأن الأصل أنها مربوبة. وكذلك القائد لأنها مثل الصوافي

الذي ثبت فيئا للمسلمين

مسألة

روي عن النبي علا الله إنه قال اجتنبوا الجلوس على الطرقات إلا أن تضمنوا أربعاً رد السلام وغض الأبصار وارشاد الضال وعون

الضعيف

مسئلة: (1) من غير الكتاب والزيادة المضافة. وجدت أن طريق التابع ذراعان. وطريق المنازل والجائز والبئر وأشباه ذلك أربعة أذرع. وطريق المسجد ثلاثة أذرع وقيل ذراعان فيه اجماع القول والله أعلم. بما يثبت عند كل قائل فيما قدر له رجع.

عن

باب في الطريق والمجاري

أبي سعيد وعن طريق جائز تمر في مقبرة الصحراء قريباً من المقبرة أو بعيداً على ذلك أدركت والقبور حادثه بقربها. وقلت هل يجوز لأحد أن يحفر قربها قبراً لميت يقبر فيه ما دون أربعين ذراعاً.

(1) والطريق المرفوع فهو لمن كان له طريق لورثته من بعده ولاتزول بزوال الماء الا ان يشترط في ذلك عند بيعه

والطريق تبع للمال الا ان يكون حملانا علياحد من الناس من

ماله

•

-

10.

١٠٬٠٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.