بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٥

فمعني إنه قد قيل أن حريم الطريق فى الصحراء أربعون ذراعا ولا يؤمر احد ان يحدث في حريم الطريق. وذلك ممنوع لا يجوز لقبر ولا لغيره. فإن كانت هذه الطريق في الصحراء كانت قريبة أو بعيدة عن القرية فكل ذلك سواء عندي. ومعني الصحراء عندي الموات من الأرض مسألة: قال أبو المؤثر فأما الطريق فإن كان موجوداً. فهو على ما وجد إلا أن يكون أقل من ستة أذرع. فإنه يرد إلى ستة أذرع إلا أن يكون فيه بناء أو شجر مغروس قد سبق. فلا يهدم البناء ولا يقطع الشجر إلا أن تقوم بينة أن ذلك حدث في هذا الطريق

باب في الطرق الجوائز والتي لا تملك. وطريق المقابر وغير المقابر

عن أبي علي الحسن بن أحمد. فيما أحسب وما تقول في طريق المقابر أهي طريق ثابت أم لا. وما يكون طريقاً جائزاً أو غير جائز. ومتى تصير جائزاً إلى كم من قبر. فأما الطريق إلى المقابر التي تخرج من القرية إلى الظاهر فهي ثمانية أذرع. فأما جوازها فيعتبر أمرها إن كانت مما تموت في الأملاك. وأما بالتقدير فلم أعرف شيئاً. والله أعلم وكذلك من أراد مواتاً قرب القبور أعليه أن يفسح عنها أم لا. فاذا أراد أن حول القبور فسح عنها مالا يضر بها إذا كانت الأرض مواتاً غير مربوبة ولم أعرف في ذلك حداً

يحيي

باب في طريق المنازل

وقيل في الطريق إذا كانت تمضي إلى عشرة بيوت أو أقل أو أكثر إلا أنها تموت في المنازل إنها لأصحاب المنازل وليس حكمها جائزاً

مسألة

•

: عن أبي الحسن محمد بن الحسن. وذكرت في المنزل يكون

للرجل في مال الرجل له رسم طريق أو ليس له رسم طريق إلا أن صاحبه

يدعي طريقه في مال الرجل

•

-

151

-

١٠٬٠٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.