الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٦وأنكر ذلك صاحب المال. أن ليس لهذا المنزل طريق عليه. قلت أيقوم المنزل
مقام الشهود. ولا بد له من الطريق في مال هذا الرجل أولا بدله من البينة قلت وعلى من تكون في هذا البينة. وعلى من اليمين. فعلى ما وصفت فالمدعي
للطريق عليه هو البينة. والمدَّعَى عليه الطريق عليه اليمين إن شاء حلف. وإن شاء رد اليمين إلى المدعي فخلف على ما يدعي
:
مسألة من جامع أبي صفرة قال وإذا كان للرجل باب من داره إلى دار رجل. فأراد أن يمر من داره من ذلك الباب فمنعه صاحب الدار. فصاحب الدار الذي يدعي الطريق هو المدعي. وعليه البينة. والقول قول صاحب الدار مع يمينه ولا يستحق صاحب الباب ببابه طريقاً في دار هذا. فإن جاء بشاهدين إنه كان يمر في هذه الدار، من هذا البيت فإنه لا يستحق بهذه الشهادة شيئاً إلا أن يشهدوا أنه طريق له ثابت فيها. فإن شهدوا بهذه الشهادة جازت شهادتهم. وإن لم يحدوا الطريق ولم يحدوا ذراعاً. ولا طولاً ولا عرضاً بعد أن يقول له على هذا فهو جائز. وكذلك لو قالوا قد مات أبو هذا وترك هذه الدار ميراثاً له ولا يسموا طولاً ولا عرضاً ولا حدوداً كان أجوز
للشهادة
مسألة
: وعن رجل طلب طريقاً إلى قوم. واحتج أن طريق منزله كان يمر في موضع كذا وكذا في حياة والده. أو زوجته و أحضر بيئة عدل أن هذا المنزل الذي يطلب إليه الطريق لم يزل يتطرق إليه في موضع كذا وكذا إلى أن احترق المنزل. وجاء المطلوب إليه الطريق بشهود يشهدون أن والده استغل موضع الطريق. وكان له فيه دكان يستغله إلى أن هلك. واحتج صاحب الطريق فقال احترق منزلي ولم احتج إلى الممر إليه. فلما احتجت طلبت طريقي. فإن كان صاحب الدكان أكل بعلم صاحب الطريق حتى الأكل فإنا نراه لوارثه والله أعلم. وقلت إن كان للطريق بين حائط الطالب وحائط المطلوب إليه الطريق. وقد جرت هذه الأكلة فذلك سواء عندي والله أعلم بالصواب
•
مات
-
-