الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٧وكل من
أحدث
معي
مسألة: وسألته عن الطريق إلى منزل واحد أو منزلين أو إلى خمسة منازل. أو أكثر من ذلك. أحدث أحدهم فيها منهم. أحدث أحدهم فيها منهم حدثاً تراضوا به جميعاً. منهم لم يغير عليه الباقون، وهم متراضون بذلك. هل لأحد أن يحتسب في هذا الطريق على من أحدث فيه منهم. وكذلك الساقية الجائز إذا كانت على هذه الصفة. قال إذا كان هذا الطريق و الساقية تموت إلى آخر منزل. أو آخر مال من الأموال و تراضوا جميعا بالحدث بعضهم على بعض فيها لم يكن لأحد أن يحتسب عليهم فيها إلا أن يطلب أحد من أهل المنازل والأموال إزالة ما أحدث غيره لزم من أحدث فيها حدثاً أن يزيل حدثه مما يكون الضرر من المحدث يلحق الطالب لمن لاحجة له في هذا الطريق والساقية تملك أن يحدث فيها حدثاً وحدثه مصروف إذا طلبوا ذلك وكان ذلك الحدث باطلاً. مسألة: من كتاب الضياء البيت والبيتان والثلاثة والأربعة لها أربعة أذرع فما زاد على الأربعة البيوت لها ستة أذرع. رجع
مسألة: ومن جواب أبي الحسن. وذكرت في رجل له بيت مغمى في بيت رجل آخر آدعى أن له طريقاً في بيت هذا إلى الباب الخارجي. وأنكر هذا أن ليس لبيت هذا في بيتي طريقاً فالمدعي للطريق هو المدعي وعليه البينة واليمين على المنكر للطريق أو يردها إلى المدعي. ولا يقبل قول من ذكرت ممن لا له عدالة. فإن قال صاحب البيت أن له طريق حملانا وليس هو بأصل فالقول قول مع يمينه وعلى الآخر البينة أن له أصلاً إلا أن تكون مع المدعي بينة عدل أنهم يعرفون لمن في بيته هذا في هذا المنزل ويدعيه طريقاً لنفسه وفلان هذا. لا يغير ولا ينكر ثبت له ذلك على صاحب البيت. ومن غيره. ومن غير الكتاب قال نعم. وكذلك إن صح أن والد هذا أو من اشتراها منه ممن قد مات وقد زال هذا إليه قد مات بوجه من الوجوه فثبت بالبينة أن كان يسلك على هذا. وهذا لا يغير عليه ذلك ثبت ذلك.
-
153
-