الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٨فعله
ولو لم يكن يدعي دعوى. وأما إذا لم يمت السالك فلا تثبت حجة الطريق والمسقى إلا بعد أن يموت السالك هنالك أو يدعيه على رب المال في ماله وسلوكه وهو لا يغير ذلك ولا ينكره وذلك بعد أن يدعيه بوجه أنه له. أو أنه وهبه له أو أنه بايعه إياه أو أقر له به أو يدعي عليه وجهاً من
وجوه الحق.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن. وذكرت رحمك الله في رجل له طريق في منزل رجل إلى مطهرة أو إلى بئر. فأراد أن يخرج له طريقاً إلى الماء. قلت كم يكون ذرع هذا الطريق لهذا الرجل على هذا. فعلى ما وصفت فالذي يوجد في الأثر أن طريق المنازل أربعة أذرع. ونحن نقول إن أخرج له ثلاثة أذرع رأيناه صواباً إن شاء الله لأن هذا معنا غير المنازل إنما هو جواز إلى مطهرة أو بئر. وقد قيل طريق التابع إلى الماء ذراعان. وهذا معنا نراه يحتاج إلى طريق أوسع. من طريق تابع الماء فجعلناه ثلاثة أذرع. ولم نره يحتاج إلى طريق منزل فخططناه عن الأربعة لالتماس العدل في هذا الطريق. والله أعلم بالصواب في هذا وغيره
باب في طريق الأموال والمنازل وغيرها وطرق السواقي. والمساقي وغير ذلك مما هو نحوه وما يشبهه وغير ذلك
من منزله
من جواب أبي سعيد محمد بن سعيد حفظه الله في رجلين لهما منزل. ولهما أرضان لكل واحد باب ينفذان في طريق لهما تلقا الطريق الجائز و ليس على طريقهما هذه إلا بابان لهما. وهي منفذ لهما فباع أحدهما شيئاً هذا أو شيئاً من أرضه هذه التي هي طريقهما في هذه الطريق. وهذه الأرض أو هذا المنازل المشترى وأراد الطريق الجائز أراد المشتري لنصف هذا المنزل أو نصف هذه الأرض التي طريقها في هذه الطريق أن يبني أرضه ويجعل باباً.
—
104
-