الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥٩إلى هذه الطريق وثم مقيماً في هذه الطريق بأنه اشترى أرضاً طريقهما في هذا الطريق غير أن البائع لم يشترط له طريقاً في هذه الطريق إلى هذه الأرض التي باعها. قلت هل يجوز له أن يفتح إلى هذه الطريق باباً ولم يشترط طريقاً معى قيل إنه إذا اشترى أرضاً أو منزلاً أو مالاً ولم يشترط طريقا وللمال
?
:
طريق معروف أن للمشتري أن يتطرق لماله حيث ثبت طريق المال على سبيل ما أدركت الطريق وثبت له ذلك. وقيل انه لا يثبت له إلا ما اشترى حتى يشترط الطريق أو المسقى. فإن اختلفا في ذلك. وكان عليهما ضرر في اثبات البيع على قطع الطريق عن المشترى أو أثبات الطريق والمسقى على البائع انتقض البيع إلا أن يتامما على شيء فذلك لهما. فإن كنت أردت هذا المعنى. فعلى هذا يخرج عندي. وإن كنت أردت أنه يجعل الأرض منزلاً وأراد أن يتطرق إلى منزل. فله عندي إذا ثبت له الطريق إلى الأرض أن يجعلها منزلاً. ويتطرق فيها إلى منزله. ولا يزاد فى الطريق على طريق الأموال لاحداثه المنزل. قلت وكذلك إن كان طريق هذين المنزلين في هذه الطريق. وليس على هذه الطريق إلا بابين والطريق لهما نصفان فباع أحدهما نصف منزله لرجلين فجعل كل واحد منهما باباً إلى هذه الطريق. وصار فيهما أربعة أبواب بعد أن كان فيها بابان فمنعهم ذلك رب المنزل الآخر. وقال هذه الطريق إنما هي تمر إلى بابين فلا يفتح فيها باباً ثالثاً وقد شرط لهما البائع الطريق. أو لم يشترط. قلت. بم يحكم لهما وعليهما في هذا كان المشتري يقدر على طريق توصله إلى الطريق الجائز أم لا. فمعي إنه قد قيل إذا كانت طريق غير جائز لم يكن لأحد أن يفتح فيها باباً لم يكن إلا برأى أرباب الطريق. وإذا ثبت لهذا المشتري لهذا المنزل الطريق ولم يثبت لهم فتح أبواب كان لهم أن يتطرقوا على سبيل ما كان يتطرق البائع. فإذا صار المال بالمشترين خمسة أموال تقسم. فقد قيل إنه تصير الطريق بذلك جائزاً إذا ثبت لهم الطريق. وصار المال لهم على هذا الطريق خمسة أموال مشاعة
—
-