الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٠من
خمسة
معي
أو منها مشاع غير مقسوم. فمعي إنه في بعض القول إنه إذا كان ينقسم إن لو قسم كانت أموالاً وكانت الطريق جائزاً. وفي بعض القول ما كان مشاعاً ولم ينقسم فهو بمنزلة المال الواحد إذا كان مشاعاً. ولو كان أكثر أموال. قلت وكذلك إن قال المشتري لهذا المال أو لهذه الأرض للبائع إن شئت فاخرج لي طريقاً إلى منزلي الذي بعتنيه أو الأرض التي ابتعتنيها. وإن شئت فأقلنى. قال البائع ما علي حكم به المسلمون فأنا لهم تبع. قال إنه قد مضى القول في هذا في أول المسألة وما يشبهه بغير الاختلاف فيه. فانظر في ذلك. قلت هل يخرج له طريقاً بالثمن يوصله إلى الطريق الجائز قال فلا أعلم ذلك في هذا الموضع ولا يخرج عندي إلا على أحد المعنيين إما أن تثبت له الطريق على حسب ما أدركت الطريق بثبوت المال له. وإما أن ينقض عليه البيع بالضرر. وإما أن يثبت عليه إذا لم يبن عليه الضرر إلا أن يتفقا على ذلك أو شيء منه. فذلك إليهما عندي. فانظر في ذلك وتدبر جميع ما وصفت لك. ولا تأخذ من قولى إلا ما وافق الحق والصواب: وعن رجل له عاضد نخل مما يلي طريقاً من الطرق وأراد أن على عاضده جداراً. قلت هل يجوز له ذلك. ولعله أن يضر بالطريق أو يدخل من الطريق شيئا. قلت فما عندك في ذلك. فلا يحجر عليه احصان ماله إذا تحرى بما لايشك فيه إنه أخذ ماله أو أقل منه. وإن ارتاب في ذلك وترك يريبه إلى ما لا يريبه. وقد قالوا ليس للنخلة العاضدية في عمارة ولا في طريق حق فلها ذراعان في الوجين. والخرابات من خلفها قلت للعاضدية في النخل أو غيرها من أروض الناس إذا كانت على فلج ولم يكن عليه جدار من قبل. قلت هل يجوز له أن يبني على العاضد الذي له. وعلى الأرض التي له ويدخل الفلج إلى ماله. ولعله يغيب الساقية ويغيب ماءهم. قلت هل يجوز له ذلك إذا لم يكن جدار متقدم
ما
مسألة
•
•
يبني
-
1560
-