بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦١

فيجوز له ذلك إذا سلم لهم الساقية وعليه أن يوصلهم إلى صلاح ساقيتهم إذا احتاجوا إلى ذلك. أو يقوم لهم بصلاحها.

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد. وأما الذي له منزل وخلفه أرض فيها حصص لأيتام وأغياب. فطلب إلى الحضر طريقاً إلى منزله في هذه الأرض فاعطوه من حصصهم إذا كانت الأرض مشتركة غير مقسومة لم يجز له ذلك لأن هذا حدث على جميع أهل الأرض أنظر في ذلك. ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب والعدل. وتأمل ما كتبت به إليك. فإن كان فيه ذلل أو غلط فاصلحه فإني كتبته. ولم أقرأه. ولم أتأمله.

مسألة: وأما الذين اقتسموا بستاناً بينهم وأفردوا لكل واحد طريقاً معروفاً عند القسمة فأراد بعضهم أن يفتح على طريق الآخر إجالة فليس له ذلك. إذا لم تكن متقدمة ولم يشترط عند القسم والله أعلم.

مسألة

وعن طريق طلبه صاحبه على رجل ومدخل الطالب والمطلوب إليه من باب واحد. فقال الطالب أخرج لي أربعة أذرع. فقال المطلوب إليه لك مثل هذا الباب الذي نسلك منه قبل هذا الطريق. والباب ثلاثة أذرع. أن له عليه طريقاً إلى منزله أخرج له ثلاثة أذرع. ولا يضره

فإذا صح

•

وإن كان الباب دون ذلك لأن الباب قد يكون أضيق من الطريق. وأما ما ذكرت من صاحب هذا إن كان له طريق تابع. فليس عليه غير ذلك. وإن كان له طريق تابع وسماد ولجناء الثمرة لم يمنع ولم يمنع أولاده ومواليه من تلك الطريق لأن طريق الأموال يتطرق فيها صاحبها كيف يشاء ولا يكون

عليه حكم طريق المنازل لا يكون أوسع إذا كان حملاناً

- 157

١٠٬٠٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.