الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٢مسألة: حفظ عبد الله بن محمد عن أبي علي إنه كان يرى فيمن يطلب طريقاً أو يحضر بينة على الطريق إنه كان يجيز ذلك. وإن كان مسلكاً أجازه.
وقالوا كان يخبرهم على ما شهد به الشهود مسألة: وقال في مسجد لم يعرف له طريق قال يحكم له بطريق بالثمن من أقرب المواضع. قال. قال وكان عندي أن الثمن يكون في بيت مال المسلمين مسألة: أرجو أنه عن أبي عبد الله. وسألت في كتابك في رجل أحضرك شاهدي عدل أن أباه كان يمر في منزله الذي في قطعة من نخل الرجل إلى السوق وإلى المسجد وغير ذلك. ولم يزل يمر فيها إلى أن مات ثم مر فيها أولاده من بعده إلى اليوم. وهي خراب وصاحب القطعة بصحار فلما إن أراد أن يغيرها احتج القوم أن أباهم كان يمر فيها إلى أن مات. ثم هم من بعده وادعوا أنها طريق لهم. واحتج الرجل أن أرضه كانت خراباً لا يمنع منها أحد. فهذه المسألة قد وصلت في كتاب إلى الامام يزيد بن حفص وقد كتبت إليك جوابها فالقول فيها معنا أن والد القوم إن كان يسلك في مال هذا الرجل إلى ماله أو منزل أو مسجد مسلكاً دائماً بعلم من رب المال هلك فأولاده حتى من بعده لهم الجواز عليه بمثل ما كان والدهم يجوز. وإن شهدت البينة بطريق معروف في موضع معروف فهو في مكانه. وإن شهدوا بهذا المسلك و لم يجدوا الطريق كان على رب المال الحملان. وله أن يزيل الطريق إلى قطر من حيث شاء بلا مضرة عليه ولا عليهم وإن شاء استحلفهم بالله ما يعلمون أن والدهم سلك هذا المسلك باطلاً ولا يعلمون أن شهودهم شهدوا له بباطل وقد كتب إليك الامام برأيه في ذلك مسألة: قلت والذي تكون له نخلة في منزل رجل. ويقول أن ليس عليه طريق أو في أرض رجل ولا يقر بطريق. قلت كيف السبيل في أمر هذه
النخلة.
ماله
-
101 -
--