بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٤

فيوجد عنه إنه حكم له إذا لم يكن له حيلة إلى وصول ماله أن يمر على ساقيته

قيل وكان في نفسه من ذلك الحكم إلا أنه قد حكم به.

من

غيره

مسألة

مسقاها

: والذي عندنا نحن وعرفنا من رأي الفقهاء أن كان له أرض من بين أروض معمورة وظل طريقها فإذا صح ذلك حكم له بطريق يأخذه بثمنه الأرض التي تواليه ثم التي تواليه ثم التي تليها إلى أن يخرج. وإن كان يدعي طريقاً في أرض معروفة فمنعه أو لم تكن له طريق من الأصل فلا يحكم له بطريقه على الناس بالثمن. ويطلب طريقه إلى من حال بينه وبينه. ومن. سألت أبا معاوية عن أرض لا مسقى لها طلب صاحبها المسقى. قال إن كانت الأرض تزرع فيما مضى فتغير مسقاها وذهب ولم يعرف أخرج لها مسقى من أقرب الأرض إليها وأقله مضرة على أصحاب الأموال بالثمن. فإن كانت لا تزرع فيما مضى فلا مسقى لها وإن كان صاحب الأرض يدعي من موضع من الأرض على أحد فلا مسقى لها على أحد إلا أن يقيم بينة أن لها مسقى. ومن غيره. قال نعم. وقد قيل إذا كانت الأرض تزرع وتغمر فيما مضي وصح ذلك حكم لها بالطريق والمسقى. وقال من قال حتى تصح لها الطريق والمسقى. وقال من قال حتى يصح أنها كانت تسقى ويسلك إليها من طريق وساقية ثم على ذلك حكم بالطريق والمسقى من أقرب المواضع إليها بالثمن ما لم يدع طريقه أو مسقاه في موضع أو على أحد. فإن ادعاه في موضع أو على أحد فلم يصل إليه بحق أو بيع لم يكن عليه غير ذلك. وقال من قال إذا كان في الأرض أثر عمارة أو زراعة حكم لها بالطريق والمسقى على هذه الصفة ولو لم يصح أنها كانت تزرع ولا يسلك إليها وإنما هذا كله إذا لم يدع طريقاً أو ساقية وإنما يطلب ما يلزم له في الحكم فلم تكن أرضه تفضي إلى ما يقدر على سلوكه منه إليها مسألة: ورجل له مسقى أرض ونخل على رجل فطلب إليه طريقا لسماده وحمل ثمرته على الحمير هل له أكثر من ذراعين لطريقه

-

??

-

١٠٬٠٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.