بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٥

قال ليس له إلا من طريق تابع. قلت له وكيف يصنع بسماده وثمرته. قال يحمل على رؤوس العبيد حتى يحمل الثمرة ويدخل السماد إلا أن يكون له عليه أكثر من طريق تابع فهو له

مسألة

: ويوجد عن أبي علي رحمه الله وعن رجل أقر بساقية لرجل في ماله وأنكر الطريق على الساقية فيوجد عنه أنه حكم له إذا لم تكن له حيلة إلى وصول ماله أن يمر على ساقيته. قيل وكان في نفسه من ذلك الحكم إلا أنه قد حكم به وبعض فيما يوجد أنه رأي له ذلك بالثمن إذا لم تصح

له

بينة بطريق ولا جواز له إلى ماله بحيلة والله أعلم. ومن غيره. قال نعم وقد قيل لا شيء له إذا أدعى الطريق. وأما إذا لم يدع الطريق في موضع أن لهذه النخل طريقاً ولا يعرفون أين هو. وانها كانت تنفذ

معروف وصح إليها من موضع لا يعرفون أين هو فلها طريق برأي العدول من أقرب المواضع وأقل الضرر على أصحاب الأموال المشتملة على هذه النخلة

•

أنه مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل يبيع أرضاً له في وسط أرضه ولا يشترط المشتري لها طريقاً ولا مسقى كيف يصنع هذا. فإن البيع تام وتشرب القطعة من حيث كانت تشرب مع الأول. فإن كان الأول يفجر لها من أرضه من غير موضع معروف قد يسقيها من مواضع فإن لها أن تسقى كما كانت. فإن كان يسقيها من ثلاثة مواضع أو أربعة فهي للمشتري بحالها. ويسقيها من حيث أحب من تلك المواضع ولا يقطع عليه الباقي. وأما الطريق فإن كان للأرض طريق فيما خلا فهي بحالها ويسقيها. وإن كانت لا طريق لها فلم نقل فيها شيئاً. ولو أن رجلاً باع أرضاً ولها عليه طريق ومسقى ولم يشترطهما المشترى فإن ذلك في البيع

من

وتثبت الطريق لها والمسقى في موضعهما الذي كانا فيه قبل البيع

-171 -

١٠٬٠٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.