بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٦

مسألة

:

وعن رجل عرض لرجل بدين قطعة له وسط ماله ولم يشترط

عليه طريقاً. فعليه الطريق بلا ثمن مسألة: وعن رجل له طريق لمجرى. هل له أن يمضي إلى ماله في غير وقت الماء. فإنما له أن يمر إلى ماله في وقت مائه

مسألة: وعن رجل له نخلة في منزل رجل ويقول أن ليس له عليه طريق أو في أرض رجل ولا يقر بطريق كيف السبيل في أمر هذه النخلة ويقول صاحبها أن لها طريقاً في منزل الرجل أو أرضه. وينكر ذلك ويحتاج إلى نبات نخلته وحصاد ثمرتها. فإذا كانت لهذه النخلة سنة قد جرت عليها فيما مضى فلها ما كانت تجري عليها العادة من أمرها. وإن لم يعرف لها سبيل فالمدعي يدعي بالبينة على طريقه ولا يمنع صاحب النخلة من القيام بثمرة نخلته. ما لم يحكم باخراجها بوجه من الوجوه فإن شاء فليوصله إلى ذلك. وإن شاء

فليقم له بذلك

مسألة

: وعن رجل في منزله نخلة لرجل فيصل صاحب النخلة ليخرف نخلته أو يحصدها أو يسجرها أو يحدرها أو ينبتها فيقول له صاحب البيت أن بيته فيه شغل من أهله ولا يمكنه الدخول عليهم هل يلزمه الوقوف ولو أياماً. أنه لا يحمل على أحد الفريقين فى ذلك ضرر ويقتفي في ذلك معنا سنة ما أدرك عليه في هذه النخلة في الدخول إليها. فإن اختلفا في ذلك رجعا إلى نظر العدول ويجتهد العدول عندي حتى لا يكون على أحدهما ضرر إلا

قال

أن

معي

السنة تصح مسألة: عن أبي الحواري. وصل كتابك وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هذه النخلة التي في هذا البستان وما جرى فيها من الاختلاف والتنازع على ما وصفت في كتابك. فإن كانت هذه. النخلة في هذا البستان وبنى صاحب البستان على بستانه فأدخل فيه هذه النخلة برأي صاحبها الأول. فهذه النخلة على حالها وليس على صاحب البستان لها طريق إلا من حيث يدخل إلى

بستانه

- 1 TY-

-

١٠٬٠٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.