الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٨وإن كان صاحب البستان إنما ورث هذا البستان بهذا البنيان. فليس عليه اخراج هذه النخلة والنخلة على حالها فافهم. وإن كان البائع لهذه النخلة قد مات وانما طلب المشتري الجواز فلا شيء له والنخلة على حالها إلا أن تكون المشتري بينة أن البائع كان قد طلب ذلك في حياته وللمشتري المطلب في ذلك.
وكانت
مسألة: وعن رجل باع لرجل نخلة من ماله وسط قطعة نخل له النخلة تشرب من ساقية قائمة في القطعة. فأراد البائع أن يقطع عنها الساقية والطريق. وقال أنا بعت لك هذه النخلة ولم يشترط علي ساقية ولا طريقاً إليها. فقال له ذلك ولو لم يشرط. قال وتشرب النخلة تشرب من ماله إلى أن باعها ويسلك إليها إلى موضع المسقى
مسألة
حيث كانت من
: وعن رجل اشترى أرضاً مفهومة وشهدت البينة أنها للمشتري بحدودها. وما استحقت وزرعها ثمرتين وعلى جانب الأرض نخلات غير أن صاحب النخل بعد هذا كله قال لنخلاتي في هذه الأرض مسقى. قال صاحب الأرض ليس لك علي مسقى فعلى ما وصفت فإن صح للنخلات مسقى في هذه الأرض بالبينة العادلة كان لها المسقى في هذه الأرض. ويرجع المشتري إلى البائع بنقض البيع إلا أن يتفقا على قيمة المسقى مسألة: وسئل عن رجل له مال خراب فيه ساقية لرجل يسقى منها ماله كان يمشي على مائه في مال الرجل وهو خراب ثم أن صاحب المال الخراب بنى على ماله وعمره وجعل لصاحب المسقى ساقية مسلمة وأزال طريقه إلى طريق جائز يزيد على الطريق التي كان يمشي فيها. على مائه في المال خراب زيادة كثيرة وليس يسبقه ماؤه. قال إنه إذا لم يكن لصاحب
معي
وهو
المسقى طريق معروف ثابت متقدم. وإنما المدروك إنه كان يمشي في المال
فحوله إلى طريق لا ينقطع في حال
- 178.
-