بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٦٩

الأجالة

ولا يخاف انقطاعه مثل طريق جائز لايموت. وكان إذا سد ماءه من التي حوّل عنها الطريق ثم يمشي بعد سد مائه في ساقيته من أقرب الأجائل إليه التي يسد منها ماءه مشى مشياً رافقاً لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره. ولا ماله لم يكن له عليه أكثر من ذلك. وإن كان له طريق معروفة مدروك ولو

كان حملاناً لم يكن له أن يحولها عنه في بعض القول قليلاً ولا كثيراً وقد قال من قال له أن يحوله إلى أربعين ذراعاً ولا يجاوز به ذلك في الزيادة في جوار الطريق التي يحوله إليها. ما لم تبن عليه في ذلك مضرة في نظر العدول في سبق مائه أو غير ذلك. مسألة: قال محمد بن سعيد الذي عرفنا أنه إذا كانت ساقية جائز أو غير جائز أن طريق التابع على جميع السواقي كانت جائزة أو غير جائزة ذراعان. وإن كان على الساقية طريق معروف يسلكه التابع على الماء على أحد الوجينين. فالآخر تبع للأول فلا حجة لصاحب الوجين الذي عليه الطريق إذا كان كذلك أدرك الطريق على أصحاب الوجين الثاني إلا أن تصح عليهم حجة حق توجب عليهم طريقاً ثابتاً. وإن لم يكن لهذه الساقية طريق تابع معروف كانت الطريق لأصحاب الساقية. بين أصحاب الساقية على الوجينين جميعاً بالحصص وذلك إذا كانت الساقية فيها أجائيل أو لم يكن فيها أجائل إلا أن صاحب الماء إذا سد ماءه الأجالة التي تمضي في هذه الساقية يسبقه ماؤه إلى أجالة قبل أجالته إذا مر من طريق جائز أو من موضع مباح لا يمنعه عنه أحد ولا ملك فيه. وأما إذا كانت الساقية مسلمة من الأجايل. وكان صاحب الماء إذا سد ماءه من هذه الساقية ويمضي إليه من أرض مباحة خراب لا ملك فيها. ولا من طريق جائزة ومعني إنه يخرج عندي في الحصص إنه إذا أراد أصحاب الأموال يعمرون ترك كل واحد منهم في جانب الذي عليه المتطرق مقدار ما يخصه في النظر من ثبوت الطريق عليه في الحصة. قلت له فهذا عليهم في الحكم أم هذا يؤمرون به فإن فعلوا وإلا فلا جبر

في ذلك

من

عليهم

-

-

١٠٬٠٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.