بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٠

معي

قال إذا طلب ذلك كان بالحكم عندي. وإن أرادوا ذلك لم يطب لهم ذلك عندي إذا كان لا يجد أصحاب الساقية متطرقاً ثابتاً وكان الماء يسبقهم فيدخل. عليهم في ذلك الضرر. يحدث البناء. قلت له فإن بني أحدهم وترك الآخر هل له أن يخرج من ماله ذراعين أو أقل أو أكثر وكيف هذه الحصة التي تخرج. قال إنه إذا أراد أحدهم أن يبني أخرج الطريق مسلمة من ماله كلها إذا لم يدر. لعل الطريق عليه خاصة أولا يبلغ القوم إلى حجة الطريق ويحدث عليهم حدث ويبطل عليهم فيه حق. قلت فإن اتفق الثاني والآخر على أن يدع كل واحد منهما ذراعاً من ماله هل يجزهما ذلك ما لم يطلب إليهما بالحكم. قال أن ليس لهم ذلك لأن الطريق لا تكون ذراعاً. قلت معي فإن كانت الأجائل كلها على وعب الساقية هل يحكم على أصحاب الوعب الآخر بطريق أو إنما يكون الطريق على الوعب الذي يكون فيه الأجايل. فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر في ذلك باختلاف. فقال من قال تكون الطريق على أصحاب الوعب الذي فيه الأجائل. وقال من قال تكون الطريق على أصحاب المالين اللذين يستحقون الساقية ولو لم تكن على الأخرى أجائل فافهم

ذلك

•

مسألة

الحاشية. وسألته: من عن المسجد إذا لم يكن له طريق. قال على صاحب الأرض التي قربه أن يخرج له طريقاً بالثمن. وإن كان قرب جماعة أخرج له من أقرب المواضع إلى الطريق. ويكون الثمن في مال المسجد إن كان له مال وإلا ففي بيت المال. رجع. مسألة: في طريق المسقى صافية. قلت له فما تقول في مال عليه ساقية لصافية المسلمين. وكان المتطرق للصافية يجوز في ذلك المال. وهو خراب ثم عمر صاحب المال ماله. هل عليه أن يدع للصافية طريقاً. قال هكذا أن الصافية كغيرها من الأموال وتكون الساقية مسلمة وعندي إنه إذا خرج أخرجها في ماله حيث أراد مالم يجز في حد ما إذا قلب الساقي للصافية الماء

من أقرب المواضع الذي يقلب منه لم يسبقه ماؤه إلى الصافية

معي

-

166 -

-

١٠٬٠٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.