الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧١أن
معي
من
قال
ولا غيرها فإذا كان هكذا جاز له. وإذا كان على غير هذا فلا يجوز عندي إلا أن يكون الطريق الجائز الذي لا تموت أبداً ولا تكون عليها أحكام الملك لقرب هذا المال الذي يعمر ولا يجوز على الساقي بمقدار مالا يسبقه ماؤه على ما وصفنا. فإذا كان هكذا جاز له أن يبني على ماله. ويرجع الساقي إلى الطريق الجائز. قلت أرأيت إن عمر ماله ثم حكم عليه باخراج الطريق وطلب، يفتح باباً لهم يتابع الماء إلى الصافية هل يقرب إلى ذلك ولا يكون عليه إخراج غير ذلك. قال معي إنه إذا فتح بابا ثبت به حجة المجاز إلى الصافية ولم يوط التابع لماء الصافية طيناً. ولا وعوثاً ولم يعترض عليه بعد ذلك فيما عندي أنه قيل. قلت له فكم يكون عرض الباب قال عندي أنه يكون مقدار عرض طريق التابع. قلت له وكم طريق التابع. قال إنه قد قال ثلاثة أذرع. وقال من قال ذراعان. قلت له فكم أقصى طول الباب في الرفع في الجدار يكون قال عندي إنه بمقدار مالا يسدع الرجل الطويل إذا كان للصافية طريق يحصد منها ويوصل إلى منافعها وصلاحها. وأما إذا لم يكن للصافية مجاز يدرك ويوصل به إلى منافعها وسمادها إلا من هذا المال كلف صاحب المال أن يخرج طريقاً لهذه الصافية ويكون رفع الباب وطوله في رفع الجدار. بمقدار ما يسع الداخل اليها بالحضار والخارج منها بحرمة السبيل ويسع جميعاً مالا يوصل إلى صلاح هذه الصافية. وحصاد ثمرتها إلا به. قلت له وكم يكون عرض الطريق لصلاح هذه الصافية. مما وصفت لك السماد من والحضار ونحو ذلك. قال معي أنها كطريق الأموال. وقد قالوا فيها أنها ثلاثة أذرع. قلت له فإن حكم الحاكم عليه بفتح الباب أن يفرجه كله حتى يفرغ الجدار لسماء الباب هل يكون ذلك صواباً في حكم الحاكم. قال أرجو أنه صواب ولا يبعد ذلك عندي من الحق. قلت له أرأيت إن بني جداراً على ماله. وأبرز الطريق تحت الجدار إلى الصافية. هل له أن يكمم الجدار بالشوك
قال
معي
إنه قيل إذا لم تكن عليه طريق ثابته من قبل طريق مطرق
•
-
167
-