بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٣

وإن كانت أرضه محضورة مديرة بها أروض الناس فله أن يجوز على ساقيته التي يجري ماؤه منها. ومن غيره. الذي معنا إنه أراد إن كانت كذلك مضى من حيث شاء إذا في واد أو شرجة أو ظاهر مضى من حيث شاء. ولو كانت أرضه محضورة مديرة بالساقية فله أن يجوز على مائه حيث عرف على ما أدرك ولا يضربهم. رجع. فإن أباح له الرجل أرضه فليس عليه إلا ذلك بلا أن يوطيه طيناً ولا وعوثة لمنافعه وحمل سماده وحمل الثمرة. ولو لم تكن في الساقية أجالة. وإن كان في الساقية أجالة لم يكن بد له أن يجوز على مائه على الساقية لسد الأجالة. إذا لم يصل إليها من طريق ولا يسبقه ماؤه فإن سبقه الماء تبع الساقية لسد احالته ولو كان له طريق غير ذلك إذا كان ماؤه يسبقه إلى أجالة أجالته. وقد كان في نفس أبي علي من هذه الطريق بلا بينة ولكن قد عمل بذلك. وقد بلغنا أن بعضاً يجيزه بثمن. وفي نسخه بالثمن. ولم يحكم أبو على إلا بها وصفت لك هكذا في الجواب. ومن غيره. قال وقد قيل إذا سبقه الماء إلى ماله أو إلى مال غيره فله أن يمضي على مائه ولو لم تكن أجالة. وقيل حتى يسبقه إلى مال غيره (1)

غير

باب في طريق التابع

وعن أبي الحواري وسألته عن رجل كانت له أرض وفيها ساقية جائز لقوم. ثم قضى زوجته تلك الأرض. وبقي له فيها حصة والساقية فيها كان للزوجة الوجينان كلاهما إلا أن وجين هذا يضر بالساقية على من طريق القوم. فقال الطريق على من كانت له الساقية. فإن كانت الساقية لهم جميعاً كان الطريق عليهم جميعاً بالحصة يمروا على أصحاب الوجينين بقدر حصتهم ثم يمروا على أصحاب الوجين الآخر بقدر حصتهم. وهكذا تكون الطريق على أصحاب السواقي

(1) ومن كان له مسقى على مال رجل فطلب ان يخرج طريقا على ساقيته إلى ماله فاباح له صاحب الأرض ماله يمضى ولم يولى طينا ولا وعوثة فليس عليه غير ذلك وان اراد ان يقطع ارض أو يوطيه وعوثة فليخرج له طريقا مسلما

-

169

-

١٠٬٠٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.