بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٤

مسألة

:

•

يمضي إلى ماله

من

وعن رجل له طريق ماء لمجرى هل له أن عير وقت الماء فإنما له أن يمر إلى ماله في وقت مائه. مسألة: وسئل عن رجل له مال خراب فيه ساقية لرجل يسقى منها ماله كان يمشي على مائه في مال الرجل وهو خراب ثم أن صاحب المال الخراب وعمره وجعل لصاحب المسقى ساقية مسلمة. وأزال طريقه على ماله إلى طريق جائز يزيد على الطريق التي كان يمشي فيها على مائه في المال وهو خراب زيادة كثيرة. وليس يسبقه ماؤه

بني

قال معي.

}

إنه إذا لم يكن لصاحب المسقى طريق معروف ثابت متقدم. وإنما المدروك أنه كان يمشي في المال فحوله إلى طريق لم ينقطع في حال ولا يخاف انقطاعه مثل طريق جائز لا تموت. وكان إذا سد ماءه من الأجالة التي حول عنها الطريق ثم يمشي بعدما سد ماءه في ساقيته من أقرب الأجائل إليه التي يسد منها ماءه ومشى مشياً رافقاً لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره ولا ماله يكن عليه أكثر من ذلك فإن كانت له طريق معروفة مدروك ولو كان حملاناً لم يكن له أن يحوله عنه في بعض القول قليلاً ولا كثيراً. وقال من قال له أن يحولها عنه إلى أربعين ذراعاً ولا يجاوز به ذلك في الزيادة في حوزة الطريق التي يحوله إليها. ما لم تبن عليه في ذلك المضرة في نظر العدول في سبق مائه أو غير ذلك.

مسألة

: وعن رجل له أرض يغشاها فلج لقوم أراد صاحب الأرض أن يحصن على أرضه ويجعل في الحصن مقاحم للساقي. قال ليس له ذلك إلا أن يخرج إلا صورة من الحصن. قلت فإن احتج أنه قد كان على الأرض حصن من قبل وكانت فيه مقاحم للساقي وقامت بذلك بينة عدل. قال فله يحصن عليها. ويجعل فيها مقاجم كما كانت من قبل

أن

معي

مسألة: مما يوجد عن أبي عبد الله. وعن شركاء في مال ولهم منازل

•

أنه أراد كل إنسان يعرف منزله إلى ذلك المال. وفي منزله نخلات كن تشرب من قبل القسم يجري إليهن الماء من المال يوالي صاحب الباب المفتوح.

170

-

١٠٬٠٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.