بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٥

ماءه

فلما قسموا شرطوا عند القسم قبل أجالة السهم سد الباب. فوقع ناحية الباب لغير صاحب الباب. فطلب سده وطلب صاحب الباب. سقي النخلات وأن يجوز من الباب إلى النخلات. قال قد شرطنا سد الباب قبل القسم. وأنت محاضر لم تذكر مدخلاً إلى منزلك. فالشرط ثابت. والباب يسد ويتبع إلى المنزل الذي يدخل منه الماء. قال أبو المؤثر نعم إذا لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره. وإن سبقه ماؤه إلى مال غيره كان له الطريق ومن غيره. قال نعم قد قيل هذا. وقال من قال ولو سبقه إلى مال غيره أو إلى ماله كان له الطريق على مائه.

مسألة

:

ومن جواب أبي سعيد إلى سعيد بن محمد. وأما الذي عليه الطريق التابع فإن كانت طريقاً مطرقة مدروكة كذلك فمعي أنه ليس له قطعها بحالها وهي حتى يعلم أنها له. وإنما هي حملان عليه وإن لم يكن هنالك طريق بعينها فإنما هو يلزمه في ماله من طريق التابع في الحكم. فمعي إنه قد قيل له أن يسلمها يسلمها ويعمر ماله إذا لم تكن معه أجائيل. ولا كان صاحب الماء إذا مر إلى ماله من طريق غيره ومن حيث لا يمنع من المباحات لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره. وقيل إذا لم يسبقه ماؤه إلى ماله ولا إلى مال غيره. وأحب هذا القول إذا لم يسبقه إلى ماله ولا إلى مال غيره إذا يممه في العمارة ومشى إليه مشياً وسطاً فافهم ذلك مسألة: أبو سعيد قلت له ما تقول في رجل كان عليه في ماله مسقى لغيره وجواز صاحب الماء من مال هذا يجوز على مائه إذا جاء به. وليس لذلك طريق مطرق معروف إلا أنه يمضي في المال. ثم أراد صاحب المال أن ييني على ماله ويدع الساقية مسلمة ويدع التابع يمضي في الطريق الجائز حتى يلقى ماءه يخرج من مال هذا الرجل. هل له ذلك. قال معي إنه إذا لم يسبقه ماؤه إلى ماله أو إلى مال غيره فله ذلك. وهكذا قالوا في هذه المسألة ما لم تكن الطريق الجائز ترجع أملاكاً وهي مما يموت في الأملاك فإن كانت على يقطع مسلك التابع ويدع المال بحاله

أن هذا لم يجز

-

– 171،

-

١٠٬٠٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.