بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٦

إن شاء أو يخرج في ماله على ما يستحقه عليه التابع. وإن كانت تدخل أول القرية من الموات ويخرج منها إلى الموات فهذه جائز. وله ذلك على ما مضى في أول المسألة. قلت له فعلى ما قالوا أن له أن يبني على ماله ويدع التابع يمضي في الجائز. هل عندك حين ما يقلب صاحب الماء ماءه أم حتى يسده ويوثقة ثم يمضي على مشي لا يتعبه. فإن لم يسبقه ماؤه إلى ماله أو مال غيره كان لصاحب المال أن يبني على ماله حينئذ. قال معي إنه قد قيل إذا قلب صاحب الماء ماءه ويسد من أقرب المواضع إلى أجالته ثم يمشي مشياً لا يتعبه

يبني

•

ولا يضره فإذا لم يسبقه ماؤه على هذا الحال. كان لصاحب المال أن ماله على هذا. وقال قالوا يسد أجالته كلها. ويحكمها قبل أن يقلب ماءه لا يبقى عليه إلا الأجالة التي يقلب منها وحدها ويسدها من أقرب المواضع إليها. وإذا كان على هذا جاز ذلك. فهذا المعنى من قوله ليس لفظه قلت له فعلى قول من يجيز تحويل الطريق إلى أربعين ذراعاً. يجيز ذلك في

حتى

السواقي أيضاً. قال معي أنه سواء.

مسألة

:

ومن جواب لموسى بن علي رحمه الله في صاحب ساقية عليها جدار له مقحمة ويفوته الماء إلى أن يدور قال ينقحم حيث عود ويجبر على

كسر الجدر المتقدمة

مسألة: من كتاب الأصفر قال الأزهر ومسبح ليس على تالي الماء مقاحم ولا باب يغلق إلا أن يكون باب لا يغلق يسلك في قول مسبح. وحواري وقالا طريق التابع للماء أنه يكون ذراعين يبسا. وقال مسبح وحواري وأما مبشر فإنه حكم لهذا بثلاثة أذرع مسألة: ومن كان له طريق تابع ثم بنى في ماله منزلاً أن له طريق تابع منزله.

•

-

172 -

١٠٬٠٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.