الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٧مسألة: وسئل عن طريق التابع إذا كانت بين مالين وأدركت أوسع مما
يحكم به لطريق التابع هل لهما أن يضيقاها. كل واحد مما يليه حتى يتركاها ذراعين. قال معي أنها تترك بحالها. قلت له وكذلك ان أدركت الطريق بين مالين. وساقية أحدث رجل بها حدثاً وأراد الشاهد أن يشهد كيف يشهد قال أقول أنه يشهد بعلمه. ويعحبني له أن يشهد أني أدركت هذا المال هاهنا وهذه الساقية هاهنا. ولا أعلم فيما بين ذلك ملكاً لأحد. أن كان علمه
كذلك
مسألة: قلت فإن ظل طريق ساقيته كم يحكم له. قال ذراعين. قلت فإن كان في موضع من المال خارج طريق الساقية أكثر من ذراعين. وقد ذهب من موضع آخر وكان من أسفل الطريق أكثر من ذراعين فأرادوا أن يخرجوها من حيث عميت قال يخرج على قياس ما كان الطريق عليه. من أعلى وأسفل. قلت أليس طريق التابع ذراعين قال نعم إلا أن يكون أوسع فهو بحاله وهذا طريق طريقه أوسع فهو على ما هو عليه. قلت له فحكم الطريق كلها كذلك قال نعم. فإن قال الذي عليه الساقية والطريق تمر على ماله. قال ليس هي علي أو قال هي في جانب مالي. قال الطريق تمر على
استقامتها إلا أن تصح ببينة
الله محمد
بن
زمام عن أبي سعيد وسألته
عنه
مسألة: مما سمع عبد بن قال أبو سعيد أسعده الله. إذا كانت طريق تابع تفرق من طريق جائز. وتفضي إلى طريق جائز فهي جائز. ولمن كان له عليها مال أن يفتح باباً إلى ماله. قلت فإن كانت تفرق من هذا الطريق التابع طريق تابع. تفضي إلى طريق جائز أهي بمنزلة الجائز قال نعم. مسألة: وسألته عن رجل كانت له أرض وفيها ساقية لقوم ثم قضى زوجته تلك الأرض. وبقي له فيها حصة والساقية فيما كان للزوجة الوجينين كلاهما هذا يضر بالساقية من طريق القوم.
إلا أن وجين
173
-