بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٧٨

فقال الطريق على من كانت له الساقية فإن كانت الساقية لهم جميعاً كانت الطريق عليهم جميعاً بالحصة يمروا على أصحاب الوجين بقدر حصتهم ثم يمروا على أصحاب الآخر بقدر حصتهم وهكذا تكون الطريق على أصحاب

السواقي

مسألة

: ومن

كان له مسقى على مال رجل واباح له صاحب الأرض ماله يمضي فيه ولم يوطيه طيناً ولا وعوثة فليس عليه غير ذلك. وإن أراد يقطع أرضه أو يوطئه طيناً فليخرج له طريقا مسلماً.

أن

مسألة

: ورجل يدخل ماؤه بستان رجل فالى أن يدور إليه يسبقه إلى أموال الناس فرأينا أن الجدر القائمة لا تكسر وتكون على مثل حالتها. ويحتال

الرجل على أجالته ومائه ما كان يحتال عليه من قبل ذلك

مسألة

:

•

الساقية

من الزيادة المضافة وسألته عن الذي يسقي الماء ويتبع وهي في بستانين ينقحم فيها طريق ولا بد له أن يمضي على ساقيته فيعلق رجليه التراب من البساتين وإنما يدخلها ماراً على الساقية يلزمه ذلك التراب قال لا قلت وكذلك إن انقحم فكسر من الجدار طفالة يلزمه أن يرد مكانها. قال لا بأس عليه. قال أبو علي عليه الضمان. قلت ويمر على مائه في البستان حيث أمكنه أن يمر إذا لم يمكنه أن. قلت ساقيته في البستان. قال نعم يتبع قيلزمه أن يطلب إلى الرجل أن له طريقاً ولا يمر في أرضه قال نعم.

وإن كره ذلك مر على مائه

مسألة

: وعن نهر

•

يخرج

عليه حصن لا يعلم أنه أثر ظلم وطلب أصحاب النهر طريقاً إلى نهرهم. فامتنع صاحب الحصن من ذلك. قال إن كانت عنده أجالة فلا بد من الدخول وإلا ليس عليه ذلك. قلت فإن أرادوا أن يشحبوا نهرهم. قال يحكم عليه أن يأذن لهم في الدخول. فإن امتنع كسر الجدار. انقضي الباب وقد تقدم منه شيء في الباب الذي قبله:

-

- IVE -

-

١٠٬٠٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.