الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٠قال
معي
أن الحاكم يقيم لليتيم وكيلاً يحتج عليه. فإن كانت له حجة في ذلك
الحدث وإلا أخرجه الحاكم من مال اليتيم. وقلت له فإن كان جدار اليتيم على طريق جائز. وهذا الجدار يخاف منه أن يسقط في الطريق وقد بان انصداعه
قال على الحاكم أن يأخذ وكيل هذا اليتيم يطرح هذا الجدار
•
فإذا سقط هذا الجدار أخذه بازالة الحدث في الطريق. فإن لم يكن له
وكيل أقام الحاكم له وكيلاً وألزمه طرح هذا الجدار وإزالة الحدث من الطريق.
•
فإن لم يجد من يتوكل لليتيم طرحه الحاكم من مال اليتيم. وكذلك الغائب فإن وجد الحاكم من يفعل ذلك من غير إقامة الوكيل لليتيم والغائب على سبيل المسألة فهو جائز إن شاء الله. مسألة: قلت فما تقول في الجدار إذا خيف أن يقع على الطريق هل يحكم
العبد
بطرحه قال نعم. مسألة: وسئل عن العبد إذا أحدث حدثاً في طريق المسلمين من يؤخذ بازالته. من الطريق. قال معي أنه يحتج على سيده فإن كانت له حجة تزيل عنه حجة الحدث وإلا أخذ بازالة الحدث من الطريق فإن فعل وإلا حبس حتى يزيل الحدث أو يطلق عبده لاخراج الحدث من الطريق وغيرها. وقال ما أحدث العبد فهو متعلق في رقبته. فإن كان سيده غائباً أو خيف من استوثق منه بالحبس إلى أن يحضر سيده. فإذا حضر سيده احتج عليه فإما أن يفديه بما جنى. وإن شاء أذن فيه فبيع في جنايته واخرج جنايته. وإن كان السيد غائباً حيث لا تناله حجة أقام الحاكم للغائب وكيلاً يدفع عنه ويسمع له حجته. وانفذ الحاكم الحكم في العبد بما صح عليه واستثنى للغائب حجته إذا حضر. مسألة: قلت له فما تقول فيمن أحدث على طريق المسلمين حدثا أجالة
أو قنطرة هل يحكم بازالتها.
-
176