الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨١حتى يصح هو انها ثابتة له بحق. قال
معي
انه قد قيل ذلك. قلت له. فان مات المحدث لذلك هل يثبت ذلك للورثة ما لم يصح أن ذلك كان منه حدثاً على طريق بغير حق. قال نعم. هكذا عندي. قلت له. وكذلك إن غما على الطريق أو حشى كرماً أو نحو ذلك كله سواء. هو ثابت ما لم يعلم أنه ثبت بباطل. قال معي أنه كذلك فيما عندي أنه قيل إلا أن يقطع الطريق فإنه قيل إذا قطع الطريق ومات أزيل ذلك حتى يصح ذلك بالبينة أنه فعل
ذلك بحق يثبت له في الطريق
معي
مسألة: قلت له فما تقول في الذي بنى وكمم بناءه بالشوك فدخل شيء من الكمام في هوى الطريق. هل يصرف ذلك. قال هكذا قيل فيما عندي. قلت له فما تقول في رجل كان له إلى جنب ماله طريق تابع لأصحاب الماء فبنى وكمم الجدار بالشوك فدخل في هوى الطريق هل يصرف. قال معي إنه إذا طلب ذلك أصحاب الطريق كان لهم ذلك. قلت له فإن كانت تلك الطريق تنفذ من جائز إلى جائز هل تكون أحكامها أحكام الجوائز ويصرف ذلك. ولو لم يطلب أرباب الأموال .. قال نعم هكذا قيل فيما عندي. قلت له أرأيت إن أخرج هو الطريق في ماله ولم يكن لأصحاب الأموال طريق مطرق وإنما كانوا يجوزون على الرجل في ماله على مائهم ثم بنى. وأخرج الطريق في ماله فدخل كمام الجدار في هوى الطريق. هل يحكم بازالته. قال معي إنه إذا أخرج الطريق في أرضه ولم يكن من قبل لأصحاب الأموال طريق مطرق فيعجبني أن لا يحكم عليه بازالة الكمام لأنه إن كانت الأرض له سماؤها له في الأصل فليس لهم أن يضطرهم إلى ما يتولد عليهم
فيه الضرر. ولا يوطيهم طيناً ولا وعوثة. مسألة: قال أبو سعيد في الذي يسدع الحجر من الطريق والسلاة خطاً حتى يزيله من موضعه باختلاف
-
177 –