الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٢فقال
قال عليه اخراجه. ويضعه حيث يأمن عليه من المضار خطأ أو من عمداً. وقال من قال عليه ذلك في العمد. ولا يزيله في الخطأ ما لم يتعمد على ذلك. قلت له فإن أخذهما من الطريق هل له أن يطرحهما في جانب الطريق. قال إنه قد قيل ذلك بما يوجد من معاني اجازة ذلك إذ أوقعهما حيث لا يضر في جانب الطريق أو غيره وقال من قال ليس له ذلك إلا في ماله أو في موضع مباح. قال غيره. أما السلاة فقد يوجد أنها تجعل في حبسها إن كان سلا قرط طرح في القرط. وكذلك سائر الأجناس يطرح بعضه على بعض. وقال من قال حيث ما جعل من ذلك جاز فينظر في ذلك ويؤخذ
بالحق منه.
معي
معي
مسألة: قلت له فهذه الاحداث في الطريق مثل السواقي والبناء هل يكون المحدث لذلك مأموناً في ذلك ولا تجوز تخطئته ما لم يمتنع حكم المسلمين إذا طلب منه إزالة ذلك قال هكذا عندي إذا احتمل حقه وعدله. قلت أرأيت الرجل يحدث في الطريق ويموت فتقوم البينة بباطل حدثه. وحكم الحاكم بإزالته هل على الورثة ازالة ذلك. قال أن الورثة بالخيار إن شاؤوا أزالوه وإن شاؤوا ايتجروا لذلك من مال الهالك من يزيله بالأجرة إذا ثبت باطله من فعل الهالك لكان إزالته من مال الهالك عندي مسألة: وسألته عن الرجل إذا أحدث منزلاً على طريق جائز أو غير جائز وأحدث عليه ميزاباً واحتسب له محتسب وطالبه بإزالة الميزاب أو كانت أرض هذا المنزل خافقة. وكبسها حتى رفع مجرى الغيث والبئر إلى هذا الطريق. أن عليه إزالة هذا كله وليس له أن يحدث. قلت له فإن ادعى
قال معي
أن
مجرى هذا المنزل إلى الطريق أو كان المنزل مبنياً قديماً وأن ميزابه كان إلى الطريق
ولم يعرف ذلك أحد غيره.
IYA-