الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٣قال عليه البينة بما ادعي من ذلك وإلا كان عليه إزالة ما أحدثه. قلت له فإن ثبت قوله في الميزاب الأول هل له أن يجعل مجاري منزل آخر إلى ذلك الميزاب. قال لا. قلت فله أن يجدد هذا الميزاب كلما رث. قال
معي
أن
له تجديده في مكانه بطول الميزاب وعرضه ولا يزيله عن الكو الذي كان فيه الأول إلى موضع آخر بجنبه ولا قريباً منه. فإن فعل حكم عليه بإزالته. قلت له فإن بنى على سطح هذا المنزل غرفة وجعل ميزابها إلى الطريق. هل له ذلك قال لا. قلت له أرأيت إن كان بنى هذا الرجل إلى جانب أرض خراب الناس يمرون فيها. وفيها طريق ثابت ثم عمر هذا الخراب واخرجت الطريق إلى جانب هذا المنزل. وأصح هذا الرجل أن بناء منزله قبل تجديد هذا الطريق. وكان قد جعل ميزابه ومجرى حائطه إلى الموضع الذي ثبت فيه الطريق هل تكون له حجة ويثبت احداثه ولا يلزمه إزلة ما أحدثه. قال معي
•
أن
عليه أن يزيله لأن احداثه كانت في مال غيره أو في طريق لا محالة وعن رجل أقر بحدث أحدثه في طريق من طرق المسلمين في
:
مسألة ماله إلى مال له آخر ثم ان المال هذا زال منه وهو مقر بأنه احدث هذا الحدث من يلزم ازالة هذا الحدث. قال معي ان المقر بالحدث مأخوذ بإزالة الحدث. فإن لم يفعل حبس حتى يزيله إذا كان هذا في طريق جائز لا تجرى عليها الأملاك أو كان في طريق يجرى عليها الأملاك وطلب ذلك أهل الطريق مسألة وعن الطريق الجائز إذا كان فيها مساهمة أو مصب بئر أو سدرة كبيرة ذات ساق أو نخلة رجليه أو صرمة ولم يصح أن هذا أو شيء منه حادث في الطريق الجائز هل يكون هذا ثابتاً فيها ولا يحكم بازالته من الطريق الجائز قال أبو سعيد إذا لم يصح حدوثه ولم يكن قاطعاً للطريق ثبت الا الشجر والنخل فإنه يقطع منها ما مال على الطريق أغصانه أو سعفه وما أضر بها إلا أن تكون النخلة في وسط الطريق أو الشجرة فإن أحكامها للطريق يزال عنها
:
•
- 179 -