بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٤

مسألة: قلت له فالحاكم هل عليه أن يأمر باصلاح الطرق وصرف المضار

ذلك محتسب على شيء من

الأحداث

بعينه فعليه أن

عنها رفع إليه ذلك أم لم يرفع إليه. قال أما إذا رفع إليه احد واحتسب في منه. ويبلغه إلى يسمع ما قدر عليه من اصلاح ذلك وتغيره. وأما ما لم يرفع فعندي أنه بالخيار إن شاء أقام لذلك احتياطاً من يقوم بمصالحه وإن شاء ترك ذلك حتى ينتهى إليه ما لم يين له في ذلك من علمه ما لا يسعه تركه

معي

صبح

عليه وادعى

له

مسألة: قيل له إذا كان الحاكم يعلم أن في موضع حدث مثل طريق في غير موضعه أو باب أو قطع الطريق أو أحدث فيه حدث لم يكن قبل ذلك فكان الحاكم يعلم به قبل منزلته هذه ثم نزل بمنزلة الحاكم هل عليه أن يغيره بعلمه فيه ولو لم يطلب ذلك أحد أم له. ولا عليه ذلك ما لم يطلب. قال إنه إذا أمكن لهذا الحد مخرج بوجه من الوجوه إنه يمكن حقه لم يكن على الحاكم عندي أن يتعرض في ذلك بعلمه حتى يحتسب محتسب في ذلك الطريق فهنالك يلزمه الانصاف على من صحت عليه في ذلك حجة وقدر على إنصافه. وإن قام الحاكم بذلك وأقر المحدث بحدثه أو أن له في ذلك مخرجاً أخذه بالمخرج ووسعه ذلك عندي لأنه هو ممن الاحتساب في الطريق كما لغيره وليس الطريق كالأموال التي أمرها لأهلها إن شاؤوا طلبوا حقهم فيها. وإن شاؤوا تركوه إذا لم يكن الله في الحدث حق يستحق المحدث عقوبة يقوم بها عليه الحكم فإذا كان في الحدث عقوبة كان أمره إلى الحاكم ولو لم يطلبه صاحب الحق: وسئل عن تراب مطروح في الطريق والذي طرحه غائب حيث لا تناله الحجة. قال أنه يستأجر ماله ويخرج من الطريق. قيل له فيطرح في ماله. قال هكذا عندي إذا كان من حدثه. قيل له وكذلك إذا كان جداراً واقعاً في الطريق لغائب أهو مثل التراب

مسألة

معي

جر من

•

- 180

-

١٠٬٠٩١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.