بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٥

قال هكذا عندي ويطرح في ماله. قيل له فيجوز للمحتسب أن يخرج تراب الغائب واليتيم من الطريق ويطرحه في مال اليتيم أو الغائب نسخه أعني

يطرح تراب اليتيم في مال اليتيم وتراب الغائب في مال الغائب. قال

له ذلك

معي

مسألة: قيل له فإن كان تراب في الطريق ولا يعرف لمن هو أين يطرح

قال معي

أنه

معي

أن

•

يفرق في مصالح الطريق أو في موضع منها إن لم يضرها مسألة: وقال إن على الحاكم أن يزيل الأحداث ما أحدث منها في حال حكمه. قلت له فما أحدث في الطريق قبل أن يكون حاكماً. هل له يغير ذلك. قال أن ليس له ذلك إلا أن يجعل محتسباً. في ذلك وينهيه إليه ويجعل له الحجة في إزالة ذلك. ويحتج على المحدثين فإن انتهوا وأزالوا حدثهم وإلا أخذوا بذلك. وإن انتهوا وإلا حبسوا إذا مددوا في ذلك بقدر ما يزيلوه. قيل له من استأجر رجلاً يطرح تراباً في الطريق من يؤخذ بأخراجه الطارح أو الأمر. قال معي " أنه الطارح لأنه المحدث. وإن صح على الآمر من يجب عليه ويكون مطاعاً أخذا بذلك جميعاً. مثل من أمر صبيه أو عبده أو من له الطاعة عليه. وإن أقر على حال أنه أمره أن يطرح في الطريق أو قامت عليه البينة بذلك لأنه أحدهما أخذ عليه مالا يسعه. فإن عدم صبح خر بذلك. قلت فإن غابا جميعاً حيث لا تنالهما الحجة. وأحدهما له مال والآخر ليس له مال. قال معي أنه يأتجر له من مال الذي له المال لأنهما

أمر

مأخوذان بذلك كل واحد على الانفراد

مسألة: وسئل عن سماد في الطريق فقال رجل هذا السماد لنا هل يؤخذ حتى يصح على غيره. قال هكذا عندي. قلت له فإن قال هذا

: بإزالته كله

لي ولفلان هل يؤخذ بازالته كله قبل مطالعة فلان.

-

181

-

١٠٬٠٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.