بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٦

قال يعجبني

أن يؤخذ بجميعه لأنه مقر بالحدث مدعياً للشركة. قلت فإن صح أن له فيه حصة هل يؤخذ به كله. قال يعجبني أن يؤخذ به كله

لأنه لا

يتعرى من الجملة. وتكون له أجرة بقدر

لدخول شركته في جميعه حصة الآخر من ماله يحكم له على شريكه

يخرج

•

مسألة: قلت له فإن كان سماد في الطريق لا يعرف لمن هو ولا قدر على صحته. وأراد الحاكم صرف ذلك. قال يعجبني إذا كان القوام بالأمر متصرفين في ذلك. وأمكن اخراجه في موضع مباح يؤمن عليه أعجبني أن ذلك ويكون الأجرة في إخراجه منه يباع منه بقدر ذلك. ويدع بحاله حيث يؤمن عليه من المباحات. وإن لم يكن إلا بيعه كله أعجبني أن لا يدخل الحاكم في ذلك ولا أصحابه ويؤخذ أرباب الأموال المشتملة على المواضع بصلاح الطريق. فإن اعتلوا في ذلك بعلة أجادهم الحاكم إلى أن يكون ما صح من مثل هذا منه ويتولاه الرعية بالحكم من الحاكم لهم في ذلك. قلت وهل يجوز للناس أن يطرحوا السماد. والتراب ليسمدوا به في الطريق يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك ويخرجوه. قال معي أن ليس لهم ذلك. إذا ثبت فيه مضرة للطريق أو أذى لأنه روي عن النبي له ملعون من ملعون من آذى المسلمين في طرقاتهم. فكلما ثبت فيه معنى أذى أو ضرر فغير جائز في الطريق إلا طرق مسلوكة باذن. وأما ما لم يثبت فيه ضرر ولا أذى فلا يبين لي منعه لأن الطريق مباح الانتفاع بها ما لم يضر أو يقع فيها على أهلها الأذى بمعنى

•

صلى الله

ذلك الانتفاع. مسألة: جواب من محمد بن الحسن. وذكرت في الطريق يطرح الناس فيها السماد قلت أينكر عليهم ذلك فعلى ما وصفت. فنعم ينكر عليهم ويسد فيه ويصرف الأذى من طريق المسلمين

•

182 –

-

١٠٬٠٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.