بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٧

فإن احتج محتج منهم أن في الطريق له مطرحاً فليس في طريق المسلمين مطرح السماد إلا أن يصح بالبينة أن هذا الموضع مطرح لهؤلاء وليس هو من الطريق

أنه

إذا كان الموضع الذي طرح فيه السماد معروفاً أنه من الطريق حتى يصح من غير الطريق والله أعلم بالصواب مسألة: قلت له فإذا قاطع رجل رجلاً أن يبني له جداراً بجنب الطريق. والجدار كان فى مال المقاطع فتقدم عليه إنك لا تدخل بناءك في الطريق وحد له ذلك أو أقر الذي يبني أنه يعرف معناه فلما بنى الجدار وقف عليه صاحب الجدار. فذا هو داخل في الطريق هل يسعه تركه ولا يلزمه إزالته. ويكون ذلك على الذي بناه. وكيف يكون الوجه فيه. قال معي إزالته على من أحدثه في معنى اللازم فيما بينه و بين الله وفي الحكم وإذا كان الجدار لهذا فهو مأخوذ بمعنى الحكم بازالته لثبوت الحجة في الطريق. وأرجو أن لا يكون عليه إثم ما لم تأخذه الحجة في ذلك: عن أبي علي الحسن بن أحمد محمد عثمان. ورجل أتي بن إلى الوادي فرفع فيه فلجاً وفي الوادي طريق مستقبلة الوادي في طوله أو قاطعه كنحو وادي شحب في عرضه فجعل صاحب الفلج ساقية في هذه الطريق وسقى منها مواضع له أيكون ممنوعاً على هذه الصفة أم لا. وإن كان ممنوعاً فما صفة الطريق التي لا تثبت في الوديان فلا أعرف الطريق التي لا تثبت. وليس له أن يقطع الطريق إذا ثبتت في الوادي أو غيره. وقد يوجد عن الشيخ أبي سعيد في وادي كلبوة أنه بمنزلة الطريق ولا يجعل فيه مالا يجوز أن يجعل في الطريق والله أعلم: وعن الأحداث في الطريق إذا شهر إنكار الحاكم لها. ثم أحدث محدث حدثاً في طريق. هل للحاكم أن يعاقبه في ذلك من غير حجة ولا

مسألة

مسألة

معي

صح

بن

تقدمة. قال إنه إذا الحاكم لذلك في الطريق. و لم يكن له أمر يحتمل عذره في ذلك فعليه العقوبة.

عليه أنه أحدث ذلك بعد المعرفة للانكار من

-

183 -

١٠٬٠٩٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.