الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٨مسألة
:
يعيره
الزيادة المضافة. وسئل عن رجل طلب إليه رجل أن من ساقية في أرضه. والمستعير يقطع بالساقية طريقاً والمعير يعلم بذلك هل يسعه
أن
قال معي
أن
أنه لا
يسعه أن يسع إلا أن يعينه على مالا هذه الساقية. قال معي يعيره يكون له في ذلك حق متقدم في الطريق لا يعلم أنه باطل أن يكون للمستعير مجرى مدروكا على ذلك في الطريق. قلت له فإن اعاره و لم يكن له مجرى مدروكا على الطريق. هل يكون هذا المعير سالماً إذا عرف المعير باطل ذلك. المعير الأجتهاد في إزالة ذلك الحدث بما يجد السبيل إليه إلا على أن لا يقدر على ذلك فهو معتقد الاجتهاد في إزالة ذلك. ولا يدع الانكار لثبوت هذا الحدث وليس له عندي غاية في ترك النكير له إلى أن يصل إزالته وعليه التوبة فيما دخل فيه وأعان هذا المستعير بهذا الحدث مسألة: وسألته عن الحاكم إذا وجد حدثاً في الطريق فلم يعلم أهو محدث في حين حكمه أو قبل ذلك. ما الحكم في ذلك. قال أن الحدث في وقت ما يوجد يؤمر بتغييره إذا كانت الطريق لا تجرى عليها الأملاك إذا صح
أنه حدث
وصح
أنه
معي.
رجع
حتى يصح بحق مسألة: وعن رجل أحدث حدثاً في طريق المسلمين ثم رفع عليه إلى الحاكم حدثه مع الحاكم. ثم مات من قبل أن يحتج بحجة يثبت بها ما أحدث أو قد احتج بأن ذلك له ولم يأت ببينة وطلب الأجل في البينة. ثم هلك وطلب إلى ورثته أن يخرجوا الحدث فقالوا أن المحدث قد هلك وماتت حجته. الحدث هل لهم ذلك ولا يخرج من الطريق. قال يقوم الورثة مقامه ويحتج عليهم فإن جاؤوا ببينة وإلا أخرج الحدث. وإن لم يحتجوا له في ذلك بحجة أخرج الحدث أيضاً إذا صح أنه في طريق المسلمين
مسألة: جواب من محمد بن سعيد رحمه الله قيل له إذا أحدث أحد الصبيان حدثاً في الطريق أيؤ خذون بذلك أم لا.
-
JAE-