بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١٨٩

قال

معي

إنه يحتج في ذلك على آبائهم واوصائهم ويخرج ذلك من مالهم إذا ثبت عليهم ذلك. ومعي إنه قيل ليس عليهم في أموالهم وذلك على عواقلهم. غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط مؤلف

مسألة

: من

الكتاب وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان السمدي وسألت عن أهل بلد خافوا أن يدهمهم اللصوص هل لهم أن يضيقوا الطريق في أوساط القرية لأن في ذلك حصنا عن اللصوص. فعلى ما وصفت. فإذا كانوا إذا ضيقوا الطريق لم يضر ذلك على من يمر فيها. فلا بأس بذلك إذا لم يكن بذلك السبب حجة لمن يأتي من بعد ويقول هذا حدث قد سبق. فلا يخرج من هذا الطريق فإذا كانوا لا يخافون ذلك فلا بأس بتضييقها على ما وصفنا لك. فإذا ضيقوها في وقت محاربتهم وانكشف العدو عنهم فليخرجوا ذلك الحدث من الطريق لئلا تكون حجة ويكون أبداً ثابت في طريق المسلمين. وإن كان إنما يريدوا أن يضيقوها أبداً فلا يجوز ذلك أن يحدثوا في الطريق أحداثاً لم تكن فيها وثبتت عليها والله أعلم بالصواب. وذكرت إذا أدهمهم في بلدهم هل يجوز أن يرموا بالحجارة ولعل الحجارة تقع في الطريق وتقع في المنازل أو تصيب الجدار فيسقط منها التراب. هل يجوز ذلك. ولا يمتنع منهم إلا برمي الحجارة. فعلى ما وصفت فإنا نقول أن ذلك جائز أن يقاتلوا عدوهم بالحجارة وغيرها. وقد قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآيه أنه ما كان من رميهم من حدث من كسر جدار أو شيء من المتاع في المنازل أو جراحة في الناس من رميهم ذلك فعليهم غرمه وارش الجراحة ودية الأنفس وذلك خطاً. ونقول إذا أرادوا ذلك فلينادوا في الناس أن يستتروا ويلجؤوا عن الرمي وقيل في قول المسلمين إذا بايتوا عدوهم. نادى مناديهم أن كان مجبورا أو أسيرا فلينجو بنفسه ثم يحاربوا بعد ذلك عدوهم.

من

-

110.

-

١٠٬٠٩٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.