الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٩٠فإذا
كان
منهم
حدث إلى غير عدوهم كان عليهم ديته وارشه في بيت مال المسلمين إن كان الذي بعثهم إمام. وإن لم يكن بعثهم إمام وحارب أهل البلد على أهل بلدهم كانت تلك الأحداث على عواقلهم وهو خطأ والله أعلم. بالحجارة كسر جداراً أو متاعاً. فمن عرف أن ذلك
مسألة
الطريق
فإن كان الذي يرمي كان منه فعليه الخلاص من ذلك ومن لم يعرف من كان منه ذلك الحدث فليس عليهم في ذلك شيء إلا أن يطلب ذلك أصحاب الجدر فيكون غرم ذلك على الذين حاربوا جميعاً والله أعلم بالصواب. مسألة: ومن جواب القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد مما وجدته أيضاً بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن سليمان وعمن أخذ من شيئاً يسيراً ورد فيها بقصاص ذلك من الجانب الآخر. الجواب. أن في الجواز له اختلافاً على ما ذكرت والله أعلم.: ومن جوابه أيضاً مما وجدته بخط الشيخ محمد بن ابراهيم. وما تقول في هذه الطريق التي تكون في الوادي غير ثابتة في موضع معروف إلا أنه يخطف في هذا الموضع بعض الناس ويخطف بعض دون ذلك. وبعض دون ذلك ولا يستقر المجيء والذهاب في موضع واحد. هل لأحد أن يعمر في هذا الموضع ولا يضر ذلك في الطريق لاتساع الموضع. الجواب. إذا كان الطريق يستطيل في الوادي. فلم نعلم الجواز له في هذا والله أعلم. وكذلك الظاهر إذا كانت فيه طريق كبيرة من مجيء الناس وذهابهم إلا أنها لا تعرف أنها طريق جائز. والطريق الجائزه قريبة معروفة مشهورة هل لأحد أن الظاهر. ولا يعارض الطريق المشهورة. الجواب. الذي حفظنا أن الطريق الموصوفة إذا كان أثرها قائم العين من طريق جائز إلى طريق جائز كان حكمها جائزاً والله أعلم. مسألة: عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله قلت له فهل لمن أراد أن يخرج سمادا من منزله ويطرحه في الطريق الجائز أو غير الجائز مثل يوم أو يومين أو نصف يوم إلى أن يحمله
يعمر
-
186 -